على أن تطليقها واحدة، وهي كثيرة، منها: صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال:
طلاق الحبلى واحدة (1).
(و) لذلك كان (في) طلاق (السنة) أي بعد المراجعة قبل الوطء (قولان:) فالشيخ (2) وجماعة جمعوا بين الأخبار بأن المجوز ثانيا وثالثا طلاق العدة أي بعد الوطء، كما صرح به فيما سمعته من الخبر. والممنوع طلاق السنة أي بعد الرجعة بلا وطء.
وبنو (3) إدريس (4) وسعيد (5) على جواز كل من الطلاقين ثانيا وثالثا للأصل.
وعموم " الطلاق مرتان ". وكون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب، وأن لا يكون المراد في شيء منها الحصر في الواحدة، إذ لا أداة حصر، ولا يتعين إرادته بوجه، بل يحتمل الكل احتمالا واضحا أن يراد بها أن طلاقها محسوب من الثلاث، وليس باطلا كما قد يتوهم بطلانه، لوقوعه في طهر المواقعة. يدل عليه خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قال: قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها (6).
فإسحاق بن عمار توهم أنه إن وقع بها الطلقة الثالثة وهي حبلى لم يحسب من الثلاث ولم يفتقر حلها إلى المحلل وإن طلقها قبل الحمل مرتين، لوقوعها في طهر المواقعة.
(فإن راجعها بعد) ما طلقها ثانيا (طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة