بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلا أو قيمة (27). ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي (28).
ولو تلف العوض قبل القبض، لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم يكن مثليا (29). ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف (30).
ولو كان معينا فبان معيبا، رده وطالب بمثله، أو قيمته (31)، وإن شاء أمسكه مع الأرش (32). وكذا لو خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر (33). أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا، صح الخلع وله قيمة الإبريسم (34)، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.
ولو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل (35) ولو طلق كان رجعيا والألف لها.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية (36).
ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى،