شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٦
بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلا أو قيمة (27). ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي (28).
ولو تلف العوض قبل القبض، لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم يكن مثليا (29). ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف (30).
ولو كان معينا فبان معيبا، رده وطالب بمثله، أو قيمته (31)، وإن شاء أمسكه مع الأرش (32). وكذا لو خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر (33). أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا، صح الخلع وله قيمة الإبريسم (34)، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.
ولو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل (35) ولو طلق كان رجعيا والألف لها.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية (36).
ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى،

(٢٧): سبق في كتاب البيع أن المثلي يجب فيه المثل، والقيمي يجب فيه القيمة (والمثلي) هو ما كان مثل الحنطة، والشعير، والسكر، واللبن، والخبز والدهن، ونحوهما مما نسبة بعضها إلى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض إلى قيمة الكل، فلو كان كيلو الحنطة دينارا، كان نصف كيلو منها نصف دينار، وربع كيلو منه ربع دينار وهكذا (والقيمي) ما لم يكن كذلك، كالثوب الذي إذا كانت قيمته دينارا، لم يكن نصفه نصف دينار، بل ربما كان نصف الثوب عشر دينار.
(28): فلو كان الولد غير ميت كانت تصرف عليه كل يوم ما يعادل نصف دينار، فالواجب عليها - بعد موت الولد - دفع نصف دينار كل يوم. لأدفع خمسة عشر دينارا للشهر كله مرة واحدة.
(29): لو كان العوض بساطا - مثلا - فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمة كل ذلك البساط، ولو كان العوض ألف كيلو من الحنطة معينا، فتلفت تلك الحنطة، وجب عليها دفع مثلها يعني: ألف كيلو من حنطة أخرى.
(30): (موصوف) كما لو قالت مثلا - (خالعني على بساط لي خراساني) (وإلا) أي: وأن لم يجد الزوج البساط خراسانيا (كان له) أي: للزوج (رده) رد البساط (والمطالبة بما وصف) بصيغة المجهول - أي: بساط خراساني.
(31): (بمثله) إن كان مثليا (وقيمته) إن كان قيميا، وقد مر آنفا معنى المثلي والقيمي عند رقم (27).
(32): أي: مع تفاوت قيمة الصحيح والمعيب.
(33): (وكذا) أي: يجوز للزوج الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة، ويجوز له أخذ الأرش إذا كان أقل قيمة (نقي) ناصع البياض (أسمر) بياض يقرب إلى الجرة.
(34): ويجب عليه رد الكتان.
(35): لأن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابل الطلاق فورا.
(36): كما لو قال لزوجتيه (إنما مختلعتان فأنتما طالق على هذه الدار) صح الخلع (وكانت) أي الفدية وهي الدار (بينهما بالسوية) أي:
يجب على كل واحدة نصفها.
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730