ماجة في سننه عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك انتهى حديث آخر أخرجه بن ماجة أيضا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح انتهى وجويبر ضعيف حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شئ روى في هذا الباب وسألت محمد بن إسماعيل أي شئ أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى ورواه البزار في مسنده بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك انتهى وسكت عنه حديث آخر قال الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحزاب وقد صح حديث لا طلاق إلا بعد نكاح على شرطهما من حديث بن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله فأخرج حديث بن عمر عن عاصم بن هلال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثة قال طلق مالا يملك انتهى قال صاحب التنقيح حديث باطل وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضاع وقال أحمد ويحيى كذاب حديث آخر أخرجه الحاكم أيضا عن حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح انتهى وأخرجه الدارقطني عن الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة به نحوه قال في
(٤٦٣)