عن مجاهد عن بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشئ فلا أمر لها انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه قال البيهقي فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود وحديث جابر رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها انتهى الله تعالى وحديث عمر وعثمان رواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها انتهى قال البيهقي والمثنى بن الصباح ضعيف ومن طريق بن أبي شيبة رواه في المعرفة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه بن أبي شيبة أيضا عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وقال في الرجل يخير
(٤٥٣)