الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها هكذا روى جابر فيما نقل من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا قلت غريب عن جابر والذي في حديثه الطويل أنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لا غير وأخرج البخاري عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انتهى ووهم الحاكم فرواه في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وأخرج أبو داود في سننه عن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها انتهى قال المنذري في مختصره حديث حسن ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السابع والعشرين من القسم الخامس والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى أخرج الجماعة غير البخاري عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس انتهى قال المنذري في مختصره يريد جابر أن يوم النحر لا رمي فيه غير جمرة العقبة وأما أيام التشريق فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال وعليه الجمهور انتهى وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا نرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس انتهى
(١٧٥)