حديث آخر تقدم في حديث جابر الطويل ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس الحديث حديث آخر رواه أحمد في مسنده ثنا أبو داود ثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجمع فلما أضاء كل شئ قبل أن تطلع الشمس أفاض انتهى قال في التنقيح وزمعة روى له مسلم مقرونا بغيره وقال بن معين في رواية عنه صويلح الحديث وقال النسائي متروك ليس بالقوي وقال بن عدي أرجو أن حديثه صالح لا بأس به انتهى وبهذا الحديث استدل بن الجوزي رحمه الله في التحقيق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن الدفع من المزدلفة لا يجوز قبل طلوع الفجر واستدل لأحمد في جوازه بعد نصف الليل بحديث عائشة المتقدم في الرابع والخمسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة وصححه البيهقي قال في التنقيح وليس في حديث بن عباس دليل على عدم جواز الدفع قبل طلوع الفجر ولا في حديث عائشة دليل على أنه يجوز لكل أحد في كل حال الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل انتهى حديث آخر تقدم في الحديث الرابع والأربعين عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس رواه الطبراني في معجمه الكبير حديث آخر وأخرج في معجمه الأوسط من طريق الواقدي عن حارثة بن أبي عمران عن سليمان بن عبد الله بن خباب عن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيها عن أبي أبكر الصديق نحوه سواء حديث آخر أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن الحسن العرني عن ابن
(١٦٣)