عثمان بالأبطح وأن فسطاطه مضروب وسيفه معلق بالشجرة انتهى ذكره في باب المحرم يحمل السلاح والمصنف استدل بهذا الأثر على أن المحرم يجوز له أن يستظل بالبيت والفسطاط والمحمل ونحو ذلك ووافق هنا الشافعي في ذلك ومنعه أحمد ذكره بن الجوزي في التحقيق واستدل لمذهبنا بحديث أم الحصين أخرجه مسلم قالت حججت مع النبي عليه السلام حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا انتهى وفي لفظ رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام من الشمس الحديث ثم أجاب عنه فقال يحتمل أن يكون إنما رفع الثوب من ناحية الشمس لا أنه رفعه على رأسه وظلله به قال في التنقيح وهذا لا يستقيم فإن التظليل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال والشمس في الصيف على الرؤوس فتعين أن يكون التظليل على رأسه صلى الله عليه وسلم وكأنه ذهل عن لفظ مسلم والآخر رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام يظله من الشمس ورأيته في غير كتاب التنقيح نقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله قال لا حجة فيه لجواز أن يكون هذا الرمي الذي في قوله حتى رمى جمرة العقبة وقع في غير يوم النحر أما في اليوم الثاني أو الثالث فيكون حينئذ قد حل عليه السلام من إحرامه وينبغي أن ينظر ألفاظه فإن ورد حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر صح الاحتجاج لكنه يبعد من جهة أن جمرة العقبة يوم النحر في أول النهار وقت صلاة العيد وذلك الوقت لا يحتاج إلى التظليل من الحر أو الشمس والله أعلم واستدل الشيخ في الامام كذلك بما في حديث جابر الطويل فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له الحديث ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال خرجت مع عمر فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم انتهى
(١٠٩)