صليت قال معناه صل ركعة مع ثنتين قبلها وتتفق بذلك الاخبار حدثنا أبو بكرة ثنا أبو داود ثنا أبو خالد سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار انتهى أثر آخر رواه الطحاوي أيضا حدثنا صالح بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حميد عن أنس قال الوتر ثلاث ركعات حدثنا بن مرزوق ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت قال صلى بي أنس الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن انتهى أثر آخر رواه الطحاوي أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا بن وهب أخبرني عمرو عن بن هلال عن بن إسحاق عن المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر فقال عمر إني لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن قال ومذهبنا أيضا قوي من جهة النظر لان الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين ولا أربعا فثبت أنه ثلاث وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت والفرض لم نجد منه وترا إلا المغرب وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث انتهى وهذا الذي قاله حسن جدا وقد ذكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس وهذا لفظه قال الوجه الثاني والعشرون من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعينا قال ولهذا قدم حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه صدقه لان ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه قياسا على سائر الحيوانات انتهى قوله وحكى الحسن إجماع المسلمين على الثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام قلت رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن قال أجمع
(١٣٧)