الحديث الرابع روى أنه عليه السلام كان له جبة فنك أصوف يلبسها في الأعياد قلت غريب وروى البيهقي في سننه من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد انتهى وروى الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان ثنا أبي ثنا سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء انتهى وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة انتهى قوله ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى يعنى جهرا في عيد الفطر وعندهما يكبر اعتبارا بالأضحى وله أن الأصل في الثناء والاخفاء والشرع ورد به في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك الفطر قلت لم أجد له شاهدا وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام انتهى قال البيهقي الصحيح وفقه على ابن عمر وقد روى مرفوعا وهو ضعيف انتهى وروى الحاكم في المستدرك مروعا بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الطريق لم يذكر الجهر وقال غريب الاسناد والمتن ثم رواه موقوفا والمرفوع أخرجه
(٢٥٢)