مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٩٥
قصد الاستباحة وقال في النهاية لو نوى ما يستحب له الطهارة كقرائة القرآن وقضاء الحاجة احتمل عدم الصحة لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يستلزم قصدها قصد رفعة والصحة لأنه قصد كون ذلك الفعل على أكمل أحواله ولا يتم ذلك إلا برفع الحدث والوجه عندي التفصيل فإن كان الفعل مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة المندوبة صح وإن كان يمتنع فيه رفع الحدث كالحايض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة لم يصح قطعا وإن لم يكن فإن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء المقصود منه التنظيف لم يصح أيضا وإن كان باعتباره فإن قصد الكمال صح وإلا فلا وإن كان الفعل لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب له الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له لم يصح انتهى وكلام المصنف (ره) في الذكرى أيضا موافق للنهاية حيث قال ولو نوى استباحة ما الطهارة مكملة له كقرائة القرآن ودخول المساجد فالأقرب الصحة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل لتوقفه على رفع الحدث انتهى وتفصيل القول في هذا المقام أن يقال الاحتمالات في نية ما يكمل بالطهارة ثلاثة لأنه أما أن ينوي استباحته أو كماله أو ينوي هو مطلقا من دون قصد الاستباحة والكمال فإن نوى الأول فالظاهر على مذهبهم من اشتراط قصد الاستباحة أو ما يستلزمه عدم الصحة وارتفاع الحدث به كما قال الشيخ في المبسوط وما ذكره العلامة في المنتهى بعد نقل قول الشيخ ويمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد وجهي الشافعي لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ما نواه عملا بالخبر وكونه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه ممنوع لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الوصلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة فصحت طهارته كما لو نوى ما لا يباح إلا بها انتهى فالظاهر أنه لا ينفي ما قاله الشيخ (ره) لان ما ذكره أو لا من أنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ففيه أنه لو صح ذلك فلا حاجة إلى قصد الاستباحة ورفع الحدث مطلقا والكلام إنما هو على تقديرها وما ذكره ثانيا من أنه نوى ما يتضمن رفع الحدث فعلى تقدير تمامه إنما يتم في الاحتمال الثاني والثالث بل الثاني فقط وأما الاحتمال الأول الذي هو صريح كلام الشيخ (ره) فلا كما لا يخفى وكذا الحال أيضا فيما ذكره المحقق في المعتبر بعد نقل قول الشيخ (ره) ولو قيل يرتفع حدثه كان حسنا لأنه قصد الفضيلة وهي لا يحصل من دون الطهارة ولا يذهب عليك أن كلام المحقق أظهر فسادا من كلام العلامة كما يظهر عند التأمل فيه وإن نوى الثاني فالظاهر الاجزاء وارتفاع الحدث به على ما زعموه من أن الوضوء لهذه الأشياء إنما هو لأجل صدورها كاملة بالطهارة فهي إنما يحصل برفع الحدث وأما على ما ذكرنا سابقا من عدم ثبوت أمثال هذه المقدمات فلا وحينئذ فكلام الشيخ وابن إدريس إن كان في هذه الصورة أيضا فلا وجه له وإن كان مختصا بالأول كما هو الظاهر فحسن وإن نوى الثالث ففيه وجهان من حيث إن القصد إلى هذا الشئ أعم من أن يكون لأجل استباحته أو كماله والعلم لا دلالة له على الخاص فلا يكون مستلزما لرفع الحدث ومن حيث إن الوضوء القصد إنما يصرف إلى القصد الصحيح ولما كان قصد استباحته غير صحيح فيصرف إلى كماله فيستلزم رفع الحدث ويمكن أن يرجح الأخير بأنه قد ورد في الشرع الوضوء لهذا الأشياء من غير تقييد بشئ فإذا توضأ بقصد هذه الأمور لزم أن يمتثل به أمر الشرع وعند امتثال أمر الشرع يجب أن يترتب عليه ما هو المقصود للشارع وهو وقوع هذه الغايات كاملة ووقوعها كاملة إنما يستلزم رفع الحدث على زعمهم فثبت إن الوضوء بقصد هذه الأمور انما يرفع الحدث فثبت ما ادعيناه إلا أن يقال على محاذاة ما ذكره المصنف (ره) في الذكرى إن تعليل فضيلة تلك الأفعال بالطهارة لا يستلزم صحة الوضوء لها إذا الموصل إلى حصول الفضيلة وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحة شئ مشروط به وأنت خبير بأن هذا إنما يصح فيما لم يرد الامر بالوضوء لأجل شئ بل إنما ورد إن الشئ الفلاني مثلا كما له بالطهارة إذ على الثاني لا يبعد هذا القول إن لم يجعل تلك العبارة قرينة على أن المراد أنه توضأ المشئ الفلاني وأما على الأول فلا إذ بعد ورود الامر به بشئ مطلقا بدون تقييد بقصد الرفع أو الاستباحة لا مجال لهذا الاحتمال نعم يمكن أن يقال أنه إذا قيل توضأ للشئ الفلاني وكان معلوما من خارج إن إباحة ذلك الشئ لا يحتاج إلى الوضوء فيستفاد منه أن التوضي إنما هو لأجل كماله ويلزم من ذلك بناء على ما ذكروه في بيان وجوب قصد الاستباحة وجوب قصد الاستكمال أو ما يلزمه بزعمهم من رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة نظير ما قرروه في الوضوء للصلاة ولا يكفي قصد ذلك الشئ محملا فاندفع ما ذكر ويمكن أيضا أن يقال أن يكون الوضوء المندوب لهذه الأمور رافعا للحدث على ما ذكرتم لا يستلزم أن يكون الوضوء الواجب أيضا بقصد هذه الأمور كذلك فتأمل هذا كله على ما اختاروه من وجوب قصد الاستباحة أو ما يستلزمها وأما على ما اخترناه فالامر ظاهر من الصحة في جميع الاحتمالات غاية الأمر أن يكون القصد في الاحتمال الأول لغوا لحصول الاستباحة بدونه لكنه لا يضر بالصحة وهو ظاهر هذا ثم أنهم استشكلوا في أمر صحة الوضوء للنوم ورفعه للحدث من حيث أنه كيف يعقل صحة الوضوء للحدث فالمحقق في المعتبر صححه وجعل الوضوء بقصده رافعا للحدث معللا بأنه قصد النوم على أفضل أحواله وهو لا يحصل من دون الطهارة وليس مراده أن فضيلة النوم أن يكون حال الطهارة على قياس ما عداه لأنه ظاهر الفساد بل إن فضيلته أن يكون بعد الطهارة وهو معنى موجه معقول وذكر المصنف (ره) في الذكرى وجها آخر مثل ما ذكرنا آنفا في وجه الترجيح وأورد عليه بما نقلنا وقد مر تفصيل القول فيه ثم قال والتحقيق إن جعل النوم غاية مجاز إذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غاية صحيحة انتهى وفيه أنه
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336