مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٨٤
البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة والجفاء خلاف البر كذا في الصحاح وقال أيضا في الباب المذكور وقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ومنه يستنبط كراهة الاستبراء باليمين أيضا وأما ما رواه الكافي في باب مقدار الماء الذي يجزي الموضوء والغسل عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك فمحمول على أن المراد باليمين اليد وفي نسخة التهذيب ما بللت يدك وحينئذ لا إشكال واعلم أن الاستعانة باليمين ليس بمكروه كما ذكره القوم لعدم تناول النهي له وللحاجة إليه والاستعانة مثل صب الماء ونحوه (واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو نبي أو إمام (عليه السلام) يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج الخلاء وهو عليه والظاهر أن ضمير يستنجي ونظائره راجع إلى الرجل المذكور في ضمن الجنب لا الجنب وبهذا يمكن الاستدلال على كراهة الاستصحاب مطلقا في الخلاء كما سيجئ والرواية وإن كانت مختصة باسم الله تعالى لكن الأصحاب الحقوا أسماء الأنبياء والأئمة وكذا اسم فاطمة (عليها السلام) للتعظيم ولا بأس به و ذكروا أن المراد باسم الأنبياء والأئمة (عليه السلام) ما كتب بقصد اسمهم أما لو كتب بقصد آخر من دون قصد فلا بأس به وأما اسم الله تعالى فلفظة الجلالة مطلقا حكمها ذلك وكذا الصفات الغالبة وأما غيرها فكاسم الأنبياء (عليهم السلام) في اشتراط القصد وأيضا ذكروا أن الكراهة إنما هو عند عدم التلويث بالنجاسة وأما معه فيحرم بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة هذا وأما ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب في الباب المذكور عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يسار ويستنجي بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) الملك لله وكان في يده اليسر ويستنجي بها فلا يعارض ما ذكرناه لا، وهب بن وهب عامي متروك العمل بما يختص به كما ذكره الشيخ (ره) وأيضا يمكن حمله على التقية وأجاب الشيخ بوجه آخر أيضا وهو أنه لا ينافي الكراهة بل إنما ينافي التحريم ولم نقل به وهو بعيد لان ظاهر الرواية أنهما (عليه السلام) يواظبان على هذا الفعل ومواظبتهم على المكروه لا معنى له بل أصل فعله أيضا لو لم يكن ضرورة وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي القسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس لان من جمله رواته سهل بن زياد وهو ضعيف وأيضا لا دلالة فيه على نفي البأس عن الاستنجاء معه بل على الاستصحاب فلا ينافي ما ذهب إليه مخصصو الكراهة بالاستنجاء وأيضا يمكن أن يكون المراد بنفي البأس خفة كراهته بالنسبة إلى اسم الله تعالى أو يكون المراد باسم محمد ما ليس يقصد الرسول (أو فصه حجر زمزم) يدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات الباب المذكور عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء وفي بعض نسخه موضع زمزم زمرد قال المصنف في الذكرى بعد نقل هذه النسخة وسمعناه مذاكرة وأورد على نسخة زمزم إشكالا هو أنه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد فكيف يكون هذا واجب تارة بأن هذا خارج بالنصف وتارة بأنه ليس في الخبر جواز هذا بل أنه لو فعل ذلك لكان حكمه هكذا وليس فيه أيضا تقرير لهذا الفعل وقد يجاب أيضا بأن الحجر المذكور ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح وهو مما يجوز إخراجه كالقمامة (والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الاذان على قول) ها هنا كلامان الأول كراهة الكلام والثاني استثناء هذه الأمور منه أما الأول فقد استدل عليه بما رواه التهذيب في باب المذكور عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ وفيه أنه لا يدل على كراهة الكلام مطلقا بل كراهة التكلم مع الغير ويدل عليه أيضا ما سيجئ في البحث الثاني وقال الصدوق (ره) في باب ارتياد المكان للحدث ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك وروى أنه من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته انتهى وأما الثاني فالذي يدل على استثناء الذكر ما رواه أصول الكافي في باب ما يجب من ذكر الله عز وجل في كل مجلس في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال مكتوب في التورية التي لم تغير أن موسى (عليه السلام) سئل ربه فقال الهي أنه يأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكر لك فيها فقال يا موسى أن ذكري حسن على كل حال وروي هذا المضمون في التهذيب والفقيه أيضا ويمكن أن يناقش فيه بعدم ظهوره في الذكر باللسان إلا أن الاطلاق يكفينا فإن قلت هذه الرواية عامة يدل رواية النهي عن الكلام فلم تخصصها بها بدون العكس قلت أما أولا فلان ما وجدنا مما يدل على النهي في الكلام روايتان أحديهما ما تقدم وقد عرفت عدم دلالته على العموم والثانية ما سيجئ من قوله (عليه السلام) لم يرخص في الكنيف انتهى وهي وإن كانت دالة على العموم لكن قد استثنى فيها بحمد الله ولا شك أن الذكر مطلقا تحميد الله فلا يشمل وأما ثانيا فلانه على تقدير أن يكون العموم من الطرفين ويكون بينهما عموم من وجه يحصل التعرض والتساقط وأصل الجواز يبقى بحاله وأيضا الظاهر أن مراد موسى (عليه السلام) من المجالس التي ذكرها الخلاء وأمثاله فلا يمكن إخراجه من عموم كل حال لما ثبت في الأصول من عدم جواز إخراج السبب ويستنبط مما ذكر حال رواية الفقيه أيضا ويدل أيضا على استثناء الذكر ما رواه الكافي في الباب المذكور عن الحلبي عن أبي
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336