والنحر والذبح والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وهذه الرواية وإن كانت مضمرة حسنة ظاهرا لكنها مسندة في التهذيب في باب الأغسال إلى أحدهما عليهما السلام وأيضا ظاهرا إن زرارة لا يروى إلا عن الإمام عليه السلام فبهذا يخرج عن الاضمار ظاهرا وأما حسنها فبإبراهيم بن هاشم ولا يبعد الول فيه بالتوثيق لان العلامة (ره) كثيرا ما يصف الرواية التي هو فيها بالصحة ومن جملتها هذه الرواية وأيضا يقولون كثيرا أن طريق الشيخ (ره) إلى فلان صحيح وطريق الصدوق إلى فلان صحيح وهو في الطريق مع انحصار الطريق فيه ظاهرا والظاهر أن الظنون التي في باب الرجال ليس بأقوى من هذا فإن لم نقل بصحة الرواية فلا ريب في اعتبارها خصوصا مع معاضدتها برواية التهذيب مع أن رواية التهذيب أيضا صالحة للاعتماد لان رجالها موثقون سوى علي بن السندي وهو أيضا مما لا يبعد القول جدا بتوثيقه كما يفهم من الرجال وأيضا ابن إدريس (ره) أورد هذه الرواية في أواخر السراير وحكم بأنه مما انتزعه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه وبالجملة الظاهر أن هذه الرواية لا يقصر عن الصحاح ومنها ما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ منه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم ومنها ما رواه الشيخ (ره) في زيادات التهذيب أوايل باب تلقين المحتضرين في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة وهذه الرواية في الكافي أيضا بطريق حسن عن إبراهيم بن هاشم في باب الميت يموت وهو جنب ووجه الاستدلال بالرواية من حيث تعليله (عليه السلام) لأنه عام وقد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل في خصوص بعض الأغسال وهي وإن لم يدل على تمام المدعى لكن يمكن تتميمه بعدم القول بالفصل من جملتها ما رواه الشيخ (ره) في زيادات التهذيب في باب الحيض في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المرأة ترى الدم وهي جنب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد وما رواه أيضا في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن يغتسل قال تجعله غسلا واحدا وما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شائت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور عن شهاب بن عبد ربه وقد تقدم في بحث استحباب الوضوء لغاسل الميت وقد وردت روايات أيضا دالة على تداخل غسل الجنابة وغسل الميت لكن يمكن المناقشة في دلالتها على ما نحن فيه إذ ليس بظاهر وجوب غسل الجنابة على الميت لان تكليفات الغسل لم يتوجه إليه وتكليف آخر وجوبي على الاحياء بتغسيله لم يثبت ولفظة الحرمة في الرواية السابقة لا ظهور لها في الوجوب هذا ثم أنه هل يجب مع ذلك الغسل الوضوء أم لا فإن لم نقل بوجوب الوضوء مع غير الجنابة أيضا كما هو الظاهر وسيجئ إنشاء الله تعالى فالامر ظاهر وإن قلنا بالوجوب كما هو المشهور فحينئذ الظاهر من كلام القائلين به عدم الوجوب في هذه الصورة فإن حصل الاجماع فلا بحث وإن لم يحصل فلا يخلو من إشكال لان هذا الغسل كما يصدق عليه غسل الجنابة يصدق عليه غيره أيضا وكما ورد الأثر بعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة كذلك ورد بوجوبه مع غيره على زعمهم فحينئذ يحصل التعارض بين الآثار فيتساقط ويبقى عموم آية الوضوء بحاله إلا أن يمنع العموم كما مر مرارا وأما الثاني وهو أن ينوي في الغسل الواحد الجنابة فقط وقد ادعوا الاتفاق أيضا في أجزائه عن الجميع ولا يخفى أن هذا القسم يحتمل وجهين نيه الجنابة مع عدم التعرض للباقي أو مع نفيه ولم يعلم أن الاجماع في الصورتين أو في الأولى فقط والظاهر الأخير لان بعضهم كالمصنف في الذكرى قرب عدم الصحة في نظير الصورة الأخيرة في الاحداث الأصاغر ففي الأكابر أيضا كذلك بالطريق الأولى والله أعلم وقد استدل على الاجزاء مضافا إلى الاجماع بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وإن تعددت أسبابه فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره وفيه ضعف لما عرفت سابقا من عدم ثبوت هذه المقدمات التي يدعيها القوم من وجود معنى هو الحدث مانع للصلاة وإن الطهارة إنما شرعت لارتفاعه وبعد ارتفاعه إنما تستبيح الصلاة إلى غير ذلك من وجوه الضعف كما يظهر بالتأمل فإن قلت هل يجرى الدليلان السابقان هنا من صدق الامتثال والروايات قلت الظاهر أجراؤهما أما الامتثال فلانه إذا طلب شئ من أحد ثم أتى به وإن لم يكن إتيانه به من جهة ذلك الطلب لما يسوغ في العرف أن يقال له معترضا عليه لم لم تأت بذلك المطلب خصوصا إذا كان إتيانه به من جهة طلب آخر من ذلك المطالب كما فيما نحن فيه نعم القدر المسلم على تقدير تماميته
(٦٢)