مميز لعدم الاشتراك في الجزء إذ الحدث جزء ما في الأوليين وعارض في الأخيرين وعلى الثاني فالامر أظهر لان مادة المغالطة حينئذ تضمحل بالكلية كما لا يخفى وقس عليه أيضا إذا كان ذاتيا لبعض وعرضيا لاخر وأما ثانيا فنقول على تقدير تسليم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا لا نسلم أن ليس لها مدخل في النقض قوله أنه (عليه السلام) نفى النقض عن غير الحدث قلنا نفي النقض عنه إنما يستلزم أن لا يكون ناقضا برأسه لم لا يجوز أن يكون جزء للناقض فحينئذ يمكن أن يكون بعض أفراد الحدث المشتمل على تلك الطبيعة وخصوصية معينة ناقضا فيكون الخصوصية أو لا يكون الفرد المشتمل على خصوصية غيرها ناقضا لفوات جزء العلة وقال بعض علمائنا المتأخرين (ر ه) في توجيه هذا الاستدلال بعد أن أورد الاشكال بأنه ليس فيه شرايط الانتاج فأما أن تجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت من أن المراد كل نفس فيصير في قوة قولنا كل حدث ناقض ويؤل إلى الشكل الرابع فينتج بعض الناقض نوم وأما أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيكون من الشكل الأول وأما أنه يستدل على استلزامه للمطلوب وإن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس كما قالوه في قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آله حديدية فإنه لا شك في انتجاه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال الأربعة وكما في قولنا زيدا ابن عمرو وعمرو ليس في البلد انتهى وقال في حاشية هذا المقام فإنه إذا قام الدليل في بعض الصور على استلزام المطلب لم يضر عدم استجماع شرايط القياس كما في قولنا كل ممكن حادث وكل وجاب قديم إذ لا شك في التزامه أن لا شئ من الممكن بواجب مع عدم استجماعه شرايط القياس وقس عليه الاستدلال على وجوب التسليم بقولنا شئ من التسليم واجب ولا شئ منه في غير الصلاة بواجب انتهى كلامه رفع مقامه وفيه نظر أما في أول الوجهين فلان النكرة في سياق الاثبات لابد من حملها على العموم من دليل ولا دليل ههنا وما يقال من أن حمله على فرد ما يخرج الكلام عن الفائدة المعتد بها ويلزم الاغراء بالجهل ففيه إن حصول الفايدة المعتد بها في الجزء السلبي كاف في أمثال هذا المقام إذ يستفاد منه أن غير الحدث لا ينقض وتلك فائدة تامة لوقوع الاختلاف في نقض بعض أفراد غير الحدث ولا يلزم أن يستفاد منه أيضا نقض جميع الاحداث والاغراء بالجهل غير لازم وإنما يلزم لو لم يتبين أصلا وأما إذا بين في موضع آخر فلا وأما في الأخير فلان ما ذكره من جواز استلزام الدليل المطلوب وإن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس أما أن يراد به جواز الاستلزام وإن لم يكن مستجمعا لشرايط القياس في الواقع فهو باطل ظاهرا وما نقله من قولهم زيد مقتول بالسيف فالحق أنه أيضا مستجمع لشرايط القياس في الواقع نعم لا يلزم ملاحظة ارجاعه إلى أحد الاشكال الأربعة وليس هذا موضع ذكره وعلى تقدير تسليم عدم استجماعه نقول لا شك أن هذا الحكم مخصوص بهذا القياس أعني ما يكون متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرى لحكم العقل فيه بالانتاج ضرورة ولم يقل أحد من العقلاء باطراده في غيره أصلا كيف وهو مخالف لبديهة العقل والقياسان اللذان ذكرهما في الحاشية فاستجماعهما للشرايط وإرجاعهما إلى الأقيسة المتعارفة ظاهر لان كبرى الأول بمنزلة لا شئ من الواجب بحادث والثاني يرجع إلى قياس استثنائي حاصله أنه لو لم يكن التسليم واجبا في الصلاة لما كان واجبا والثاني باطل فالقدم مثله أما الملازمة فلعدم وجوبه في غير الصلاة وأما بطلان التالي فلوجوبه في الجملة وأما أن يراد به جواز حكم العقل باستلزامه النتيجة وإن لم يلاحظ ارجاعه إلى الأقيسة المنطقية مفصلا فهو حق كما يشهد به الفطرة التسليمة لكن لابد أن يكون في الواقع مستجمعا للشرايط المعتبرة في المنطق وحينئذ لا نسلم أن ما نحن فيه من هذا القبيل أي مما يحكم به العقل ابتداء بدون ملاحظة الارجاع كما لا يخفى بل هو خلاف البديهة ولو تنزل عن كونه خلاف البديهة فنقول لو كان كما ذكره لكان راجعا إلى قياس جامع للشرايط في الواقع كما ذكرنا فليبين أنه ماذا هذا والأجود في توجيه هذا الاستدلال أن يقال أن قوله (عليه السلام) والنوم حدث بعد قوله لا ينقض الوضوء إلا حدث قرينة ظاهرة على أن مراده النوم حدث ناقض للوضوء كما يحكم به الوجدان على أن الظاهر أن قوله (عليه السلام) لبيان حكم شرعي إذ ليس شأنهم (عليهم السلام) بيان اللغة ولا بيان حكم لا دخل له في الأحكام الشرعية أو المعارف الدينية وبالجملة ما لا نفع له في الدين أو الدنيا ولا شك أن الحكم بأن النوم حدث إن لم يتعلق به غرض شرعي يكون من باب الاحكام التي لا نفع له في الدين والدنيا والظاهر أن الغرض الشرعي الذي يتعلق بحدثيته إنما هو النقض فثبت المرام ولنا أيضا ما رواه الشيخ (ره) في الباب المتقدم في الموثق عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت وما رواه في هذا الباب أيضا عن سماعة قال سمعت أبا عبد الله عن الرجل ينام وهو ساجد قال ينصرف ويتوضأ وهذه الرواية لا يدل على تمام المدعى إذ لم يثبت به نقض النوم قاعدا مع تمكن المقعدة من الأرض وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وفيه أيضا عدم دلالته على الصورة المذكورة آنفا لجواز أن يكون الحالات للعهد الذكري إشارة إلى الحالات المتقدمة وقد يقال أن التعميم أولى لرجحان التأسيس على التأكيد وما رواه الكافي أيضا في باب ما ينقض الوضوء عن سعد عن أبي عبد الله
(٥٥)