(عليه السلام) قال سئلته عن الغسل يوم الجمعة قال واجب على كل ذكر وأنثى عبدا وحرا وروى هذه الرواية بعينها في باب الأغسال أيضا بطريق حسن وفي الكافي أيضا في باب وجوب الغسل يوم الجمعة بهذا الطريق وفيه بعد قطع النظر عن القدح في السند لان الثاني ليس بصحيح والأولى وإن كان رجاله ثقات لكن فيه خدشة من حيث إن الراوي فيه عن عبد الله بن المغيرة أحمد بن محمد بن عيسى وقد نقل النجاشي أنه لم يرو عن عبد الله أصلا المنع عن دلالته لفظ الوجوب على المدعى إذ لم يعلم كونه في عرفهم (عليه السلام) بهذا المعنى المتعارف بيننا وعلى تقدير كونه أيضا بهذا المعنى ينبغي حمله على الاستحباب المؤكد للقرائن التي سنذكر ومنها ما رواه في الكافي في باب وجوب الغسل يوم الجمعة في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر قال وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقد روى صدر الرواية في باب التزيين ليوم الجمعة أيضا في كتاب الصلاة وفيه أيضا المنع عن ظهور على في الوجوب وعلى تقدير التسليم يصرف عن الظاهر للجمع ومنها ما رواه في باب التزيين أيضا في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل واجب يوم الجمعة وفيه أيضا مثل ما مر وقد عد هذه الرواية في المدارك والحبل المتين في الصحاح ولا يظهر له وجه ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الأغسال في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء أعليهن غسل الجمعة قال نعم والجواب ما مر ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وفيه منع كون الامر للوجوب في عرف أئمتنا (عليه السلام) مع أن انضمامه بيومي الأضحى والفطر قرينة ظاهرة على الاستحباب لعدم وجوبهما إجماعا كما هو الظاهر ومنها ما رواه أيضا في زيادات الجزء الثاني في باب العمل في ليله الجمعة ويومها في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك وفيه أيضا مثل ما مر ومنها ما رواه أيضا في باب الأغسال في الموثق عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وهذه الرواية في الفقيه أيضا في باب علة الأغسال وفي الكافي أيضا في باب أنواع الأغسال والجواب ما مر مع أنه حكم في تتمة هذه الرواية بالوجوب على كثير من الأغسال التي لا خلاف في استحبابها ظاهرا ومنها ما رواه (ره) أيضا في هذا الباب في الموثق عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته وفيه أيضا مثل ما مر مع أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن محمد بن عبيد الله قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وفيه أيضا ما مر أيضا مع ضعف السند ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سهل قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وفيه أيضا إن الاستغفار إن سلم ظهوره في الحرمة فيعارض بلفظ أحب الظاهرة في الاستحباب مع أنه ضعيف السند ومنها ما رواه في الكافي في باب وجوب الغسل يوم الجمعة عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمتى نسي فليعد من الغد وروى فيه رخصة للعليل ورواه في باب التزيين يوم الجمعة أيضا والجواب على قياس ما مر مع الارسال ومنها ما رواه في الفقيه في باب غسل يوم الجمعة قال سئل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد والجواب أيضا على قياس ما مر هذا جملة ما يمكن أن يستدل به على الوجوب وحجة الاستحباب أيضا روايات منها ما رواه الشيخ (ره) في باب أغسال التهذيب في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة وفيه إن لفظ السنة لا ظهور له في الاستحباب لا في اللغة إذ فيها بمعنى الطريقة ولا في عرف الأئمة (عليه السلام) إذ أكثر ما يستعملونه إنما هو بمعنى الثابت بسنة الرسول (صلى الله عليه وآله) دون الثابت بالقرآن ظاهرا مثل ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة إذ ظاهر أنه ليس بمعنى الاستحباب للاجماع على وجوب بعض الأغسال الأخر وما رواه الحسن التفليسي قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض وما رواه الحسن بن النضر الأرمني قال سئلت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة إلى غير ذلك واستعماله في معنى الاستحباب في عرفهم إن كان فعلى سبيل الندرة وما يقال من أن حمل السنة هنا على ما ثبت بالسنة بعيد جدا إذ السؤال انما وقع عن تحتم فعله وعدمه لا عن مأخذ حكمه كما هو الظاهر لا ظهور له وعلى تقدير ظهوره في الاستحباب أيضا نقول إن حمل الروايات الواردة بلفظ الوجوب على الاستحباب بقرينة هذه الرواية وللجمع بينهما ليس بأولى من حمل هذه الرواية على معنى الثابت بالسنة للرسول (صلى الله عليه وآله) فهلا تحملونها عليه إلا أن يقال عدم أولوية خلافه يكفينا إذ مع التعارض يحكم بالتساقط
(٤٠)