(عليه السلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه قاعدا ما لم ينفرج فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فصارت المسألة خلافية وإلا فلا على أن الشيخ (ره) أباه علي بن بابويه قال ولا يجب إعادة الوضوء إلا من بول أو مني أو غايط أو ريح يستيقنها ولم يذكر النوم انتهى ولا يخفى أنه على تقدير كونه مخالفا بالمشهور يحتمل أن يقيد النوم بكونه في غير وقت الصلاة بالنظر إلى الرواية الأولى كما هو مذهب أبي حنيفة أو تقييده بالانفراج بالنظر إلى الرواية الأخيرة وقد نسب إليه في المنتهى والمعتبر هذا القول الأخير وهذا أيضا يحتمل وجهين يظهر بالتأمل وإذ قد عرفت الحال فنقول المعتمد هو القول بالاطلاق كما هو المشهور لنا صحيحتا زرارة المتقدمتان المتضمنتان للنوم وما رواه التهذيب أيضا في باب الاحداث في الصحيح عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قالا سئلنا الرضا (عليه السلام) عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدرى ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيرة إن عليا (عليه السلام) كان يقول من وجد طعم النوم فإنما وجب عليه الوضوء وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما ينقض الوضوء بزيادة قائما أو قاعدا بعد طعم النوم وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والقلب والاذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبيه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين أخر وما رواه أيضا في الصحيح في هذا الباب عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه وهذا الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور و الاغفاء النوم قال في الصحاح أغفيت إغفاء نمت وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس قال إن كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة والاستدلال به من حيث أن قوله (عليه السلام) وذلك أنه في حال ضرورة يدل على أنه في غير حال الضرورة يجب الوضوء ووجه الاستدلال في الجميع أنه علق وجوب الوضوء على مطلق النوم بدون تقييد بحال من الأحوال فيجب الحكم به ما لم يثبت مخصص ولم يثبت لما سيرد عليك من رد ما يظن كونه مخصصا ولنا أيضا ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث وأورد على هذا الاستدلال إن الجزء الأول من الرواية يشتمل على عقدين سلبي وإيجابي الأول لا ينقض الوضوء غير الحدث والثاني ينقض حدث والحدث لما كان منكرا في مقام الاثبات يكون معناه فردا ما لا الطبيعة من حيث هي ولا جميع الافراد وظاهر أن العقد الأول لا ينتج مع الجزء الثاني لعدم اتحاد الوسط والعقد الثاني أيضا لا يخلو إما أن يجعل صغرى أو كبرى وأيا ما كان لا ينتج لأنه إما أن يترتب القياس هكذا النوم حدث والحدث ناقض ليكون من الشكل الأول وحينئذ لا يكون كبراه كلية بل مهملة لما عرفت فلم يتحقق شرط الانتاج وأما أن يترتب هكذا الناقض حدث والنوم حدث ليكون من الشكل الثاني ولا انتاج لعدم اختلاف مقدمتيه في الكيف وأما أن يترتب هكذا الحدث ناقض والنوم حدث ليكون من الشكل الرابع ولا ينتج أيضا لعدم كليه الصغرى وأجاب عنه العلامة (ره) في المنتهى والمختلف بما حاصلة أن كل واحد من الاحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز وجهة الاشتراك وهي مطلق الحدث مغايرة لجهة الامتياز وهي خصوصية كل واحد منها قطعا ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيحتاج إلى مايز آخر وننقل الكلام حتى يلزم التسلسل وإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض أيضا لنفيه (عليه السلام) النقض عن غير الحدث في العقد السلبي المذكور وإذا لم يكن للخصوصيات مدخل في النقض يلزم استناد النقض يلزم استناد النقض إلى القدر المشترك الذي هو مطلق الحدث وهو موجود في النوم لحكمه (عليه السلام) في الجزء الثاني عليه بأنه حدث وحينئذ نقول كلما تحقق النوم تحقق الحدث وكلما تحقق الحدث تحقق النقض لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول وكلما تحقق النوم تحقق النقض وهو المطلوب وفيه نظر إما أولا فلمنع قوله ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا قوله وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز ولا بد من مايز آخر قلنا لا نسلم أنه على تقدير كون الخصوصية حدثا يلزم دخول ما به الاشتراك فيما به الامتياز لجواز أن يكون عارضا وتفصيل أن يقال إن طبيعة الحدث المشترك في الاحداث لا يخلو أما أن يكون ذاتيا لها أو عرضيا وعلى الأول إما جنس أو نوع فيكون الامتياز بين الاحداث إما بالفصول أو المشخصات وأيا ما كان لا يلزم من صدق الحدث عليها دخوله فيها ليحتاج إلى جزء آخر مميز بل إنما يصدق عليها صدقا عرضيا كما تقرر من أن الجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصول وحينئذ يكون الامتياز بين الأنواع والافراد وبين الفصول والمشخصات المشتركة في الحدثية بنفس الذات لا بجزء
(٥٤)