مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٤٨
وأبلغ والسؤال وإن كان مخصوصا بغسل الجنابة لكن العبرة بعموم الجواب والايراد أن السابقان يردان ها هنا أيضا والجواب الجواب ولنا ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أخراها الغسل وقد اعترض عليه أيضا بالايراد الثاني وهو بعيد جدا كما يحكم به الوجدان خصوصا مع انضمام هذه الأغسال بغسل الجنابة والتسوية بينهما في الحكم مع أنه يجزي عن الوضوء للصلاة إجماعا ولنا أيضا ما رواه في هذه الباب عن إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال كتب إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسئله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وهذه الرواية وإن لم تكن نقية السند لكنها مما يصلح للتأييد والتقوية للروايات الأخرى وأورد عليه أيضا أنه يجوز أن يكون المراد أنه لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة وأما أجيب بأن الحدث عام فتخصيصه بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقة تمسك بأنا نمنع العموم لدليل آخر وهو ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وسنتكلم عليه في أثناء ذكر أدلة المخالفين ولنا أيضا ما رواه (ره) في الباب المذكور عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أي وضوء أطهر من الغسل وعدم نقاوة السند لا يضر كما ذكرنا والايراد عليه والجواب يظهر مما سبق ولنا ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة ولنا ما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة وهذه الرواية في الكافي أيضا في صفة الغسل والوضوء قبله وجه الاستدلال بالحديثين إن القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء يقولون بوجوب الوضوء قبل أو بعد من غير اختصاص بالغسل اتفاقا كما يظهر من كلام ابن إدريس (ره) في السرائر حيث قال في هذا المقام وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحايض مثل كيفية غسل الجنب ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل وهذا غير واضح من قائله بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا يستبيح الحايض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده للصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوء أو أخرت فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بلا خلاف انتهى وهذا ظاهر في الاتفاق الذي ذكرنا إذ لا فرق في هذا المعنى بين غسل الحيض والأغسال المندوبة اتفاقا وحينئذ نقول قد دلت الروايتان على عدم جواز الوضوء بعد الغسل فلم يكن واجبا قبله أيضا وإلا يلزم خرق الاجماع المركب لكن الظاهر من كلام بعض الأصحاب وقوع الخلاف في وجوب التقديم وحينئذ لا يتم ما ذكرنا لكنه يكون إلزاميا على الأكثرين منهم حيث يقولون بالتخيير بين التقديم والتأخير وضعف السند الأخير قد عرفت أنه لا يضر والايراد والجواب فيهما أيضا يستنبط مما ذكر احتج القائلون بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية وجه الاستدلال إن سبحانه أمر مريد القيام إلى الصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره فيجب الوضوء مع الغسل والجواب أما أولا فيمنع العموم لأنه كلمة إذا ليس من إدانة بل للاهمال وأما ثانيا فلوجود المخصص مما أوردنا من الروايات فإن قلت ما أوردته من الروايات ليس نصا في المطلوب وهو ظاهر بل ظاهرا فحينئذ لم لم تحملها على خلاف الظاهر من التأويلات المتقدمة وتخصيص الآية الكريمة مع أن التخصيص أيضا خلاف الظاهر قلت ارتكاب مثل هذا التخصيص أيضا خلاف الظاهر قلت ارتكاب مثل هذا التخصيص ليس فيه خلاف ظاهر كثيرا لشيوعه وتعارفه لخلاف التأويلات في الروايات إذ فيها يلزم ارتكاب خلاف الظاهر كثيرا خصوصا في بعضها وأيضا لو سلم التساوي فتعارضا وتساقطها والأصل معنا وبهذا ظهر الجواب أيضا عما يقال إن بين الآية وبين بعض الروايات المذكورة كرواية إبراهيم بن محمد عموما من وجه لشمولها الوقت وقبل الوقت فلم نخصص الآية بها ولم يعكس هذا مع صلاحية هذه الرواية لمعارضة الآية لكنها لم يصح لضعف سندها إلا أنك قد عرفت أن إيرادها للتأييد والتقوية لا أنها بمجردها دليل تام وقس عليه الآية الكريمة الروايات المطلقة الدالة على وجوب الوضوء وبما رواه الشيخ (ره) في الباب المذكور عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ورواه الكافي أيضا في الباب المتقدم ذكره والجواب أما أولا فبالقدح في السند للارسال وما اشتهر بينهم من قبول مراسيل ابن أبي عمير ليس مما لا يناقش فيه كما بين في موضعه وأما ثانيا فبالحمل على الاستحباب إذ لا ظهور له في الوجوب مع أنك قد عرفت أن المخالفين أيضا لا بد أن يحملوه على الاستحباب أما بأجمعهم أو أكثرهم إلا أن يحملوه على الوجوب التخييري ولا يخلو عن بعد ثم لا يخفى إن القائلين بوجوب التقديم إن صح ذلك القول لا يعقل منهم القول به في الأغسال المندوبة وهو ظاهر لان هذا الوضوء أما للصلاة ولا مدله له في الغسل فلا وجه لوجوب تقديمه على كغسل خصوصا في خارج الوقت وأما للغسل ولا معنى للوجوب حينئذ أيضا لعدم معقولية وجوب المعنى بدون وجوب الغاية إلا أن يقولوا بالوجوب بمعنى الاشتراط وبالجملة كلامهم في هذا المقام لا يخلو من تشويش وأنت خبير بأنه إذا قيل باشتراط الغسل بالوضوء وإن ذلك
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336