مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٥٢
للخروج عنه كما سيظهر عند رد الأدلة المخالفين والروايات المتقدمة أيضا لحصر الناقص فيها في الخارج عن الطرف الأسفل والطرف الذي أنعم الله به أما الثلاثة الأخيرة فظاهر وأما الأولى فلان السؤال بما الدالة على الاستيعاب ظاهرا يدل على الحصر في الجواب للزوم المطابقة والحال أنه لم يصدق الطرف الأسفل الذي أنعم الله به على الموضع المنفتح المذكور خصوصا بين في الرواية الأولى بأنه الذكر والدبر وعدم صدقهما عليه واضح جدا لكن يمكن المناقشة في هذه الرواية بخصوصها أنها لا ظهور لها في اشتراط الخروج من الطرفين الأسفلين إذ يمكن أن يكون مراده (عليه السلام) أن الناقض شئ من شأنه وعادته أن يخرج من الطرفين وليس ببعيد ولا يذهب عليك أن هذه المناقشة لا يتأتى في الروايات الأخيرة لبعدها حينئذ جدا لغة وعرفا فإن قلت هب أن دلايل الخصوم في هذا الباب ليس بتمام لكن ما تقول في قوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة الآية لأنه يدل بعمومه على وجوب الوضوء عند كل قيام خرج القيام بعد الوضوء الذي لم يتعقبه حدث أصلا بالاجماع فبقي الباقي ومن جملته القيام بعد الوضوء المتعقب للحدث المتنازع فيه فيجب الوضوء عنده إذ لا إجماع ولا دليل آخر على خروجه فيثبت وجوب الوضوء بعد الحدث المذكور ونقض حكم الوضوء السابق عليه وإذا يثبت في الصلاة يثبت في غيرها أيضا لعدم القول بالفصل قلت أما أولا فبمنع العموم لان إذا للاهمال وقد مر غير مره وعلى تقدير كونها من أدات العموم أيضا نقول قد وردت رواية موثقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن المراد إذا قمتم من النوم وقد تقدم ذكرها ونقل العلامة في المنتهى إجماع المفسرين على ذلك وحينئذ لا دلالة وأما ثانيا فبتسليمه ومنع عدم ما يدل على خروج القيام المذكور لما عرفت من دلالة الروايات على حصر الناقض في الخارج من الطرفين الأسفلين والخارج المتنازع فيه لما لم يكن خارجا منهما لم يكن ناقضا فلم يجب الوضوء بعده فثبت التخصيص وأيضا موثقة ابن بكير المتقدمة من قوله (عليه السلام) إذا استيقنت أنك توضأت الحديث وما في صحيحة زرارة الآية من قوله وإلا فإنه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر أيضا يخصصان القيام المذكور وما يقال إن الشك في الحدث وكذا عدم الاستيقان به باعتبار الشك وعدم الاستيقان في الحكم الشرعي بأن الشئ الفلاني حدث مع التيقن بوجوده ليس داخلا في الروايتين بل المراد منهما الشك وعدم الاستيقان بوجود شئ بعد العلم بأنه حدث لا ظهور له لاطلاق اللفظ لغة وعرفا نعم الشك في الحكم إنما لم يعتبر إذا لم يتفحص المأخذ ولم يتبع المدارك وأما الشك بعد التفحص والتتبع فلا هذا ولنذكر الان حجج المخالفين أما بن إدريس (ره) فقد احتج بعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا وإن كان في باب التيمم لكن لا فرق بينه وبين الوضوء في هذا الحكم إجماعا وأيضا كان الآية يدل على وجوب التطهر بالماء مع وجوده حينئذ وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالغايط في هذا المقام معناه الأصلي وهو الموضع المطمئن من الأرض والمجئ منه كناية عن التغوط أو أعم منه ومن التبول والظاهر كونه كناية عن التغوط من الموضع الطبيعي لشيوعه وتبادره ولا أقل من عدم الظهور في الأعم منه وتصير الحكم مشكوكا ولا نسلم وجوب تحصيل البراءة اليقينية من المشكوك بل المسلم وجوب تحصيل البراءة من القدر اليقيني واحتج أيضا بالاخبار ولم يذكرها ونحن نورد ما يصلح ظاهرا للاحتجاج له منه ما رواه الشيخ (ره) في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يوجب الوضوء إلا من الغايط أو من البول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ورواه في الزيادات أيضا بأدنى تغيير ومنه ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن زكريا بن آدم قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الناسور قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغايط والريح وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما ينقض الوضوء وجه الاستدلال أنه حكم بالنقض على الغايط والبول فالخارج من غير الموضع الطبيعي يجب أن يكون ناقضا إذا صدق عليه سواء خرج من تحت المعدة أو فوقها وسواء اعتيد أم لا لاطلاق اللفظ والجواب أن نفس الغايط والبول ليس بناقض حتى يكون كل ما يصدقان عليه ناقضا وهذا ظاهر فالروايتان إما أن يقال بظهورها في الخروج من الموضع الطبيعي كما يقال بظهور حرمت عليكم الميتة في الاكل أو بإجمالها وعلى التقديرين لا دلالة كما عرفت والقول بظهورها في الخروج مطلقا بعيد وأما الشيخ (ره) فقد فقال في المبسوط والغايط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح وغيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وما يروى من الاخبار أن الغايط ينقض الوضوء يتناول ذلك ولا يلزم ما فوق المعدة لان ذلك لا يسمى غايطا انتهى والاستدلال بالآية والاخبار على العموم قد عرفت حاله وأما ما ذكره من أن ما يخرج من فوق المعدة لا يسمى غايطا فقد اعترض عليه في المعتبر أنه ضعيف لان الغايط اسم للمطمئن ونقل إلى الفضلة المخصوصة فعند هضم المعدة للطعام وانتزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثفل فيكف خرج تناوله الاسم ولا اعتبار بالمخرج في تسميته انتهى وهذا اعتراض جيد وقد أجاب عنه بعض المتأخرين (ره) أن غرض الشيخ (ره) أنه إنما يسمى غايطا بعد انحداره من المعدة إلى الأمعاء وخلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كانت عليها في المعدة أما قبل الانحدار من المعدة فليس بغايط إنما هو من قبيل القئ وليس مراده وقوع المخرج فيما سفل من المعدة وفيما علاها إذ لا عبرة بتحتية نفس المخرج وفوقيته بل لخروج الخارج بعد انحداره
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336