مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٩
ببلوغ الابعاد الثلاثة عشرة أشبار ونصف ويرد على الوجهين أنه خلاف الظاهر من الرواية مع ما في الاحتمال الأول من الخلل كما مر ويحتمل أيضا أن يكون مراده أنه لا بد من كون كل أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ولا يكفي بلوغ تكسيره إلى ما بلغ تكسير ثلاثة أشبار ونصف إليه وحينئذ وجه الاستدلال بالرواية ظاهر و يحتاج في رفعه إلى أن يقال التعبير بمثل هذه العبارة فيما يكون المراد التمثيل شايع ولا يخلو من ضعف أو يقال أنه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب أو يقال إنه يلزم عليه الخلل الثاني من الخللين المذكورين في الاحتمال الأول كما لا يخفى وبالجملة هذا المذهب أيضا مما لا يعتد به على أي وجه كان وقد يوجه مراده بأن الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا وحينئذ يوافق المشهور وهو جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه وأما ما يفهم ميل المحقق إليه في المعتبر فهو ما يدل عليه ما رواه التهذيب في الاستبصار في البابين المتقدمتين في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته واعلم إن هذه الرواية أحسن وأوضح سندا من الروايات الواردة في باب الأشبار لكن متنها أيضا لا يخلو من إجمال إذ ليس فيها تحديد أحد الابعاد ظاهرا إلا أن يقال أن تحديد سعته بذراع وشبر يستلزم تحديد طوله أيضا بذلك إذ على تقدير نقصانه عنه لا تكون السعة سعة والزيادة لو كانت لكان الظاهر الاشعار بها إذ الاخلال يخل بمعرفة الكر عقيب السؤال عنه وهو غير لايق بالحكمة ثم بعد ذلك هل يمكن تطبيقه على أحد من الخبرين المذكورين أم لا فنقول الذراع إن كان شبرين كما في بعض الافراد فحينئذ لا ينطبق على شئ منهما بل هو أمر متوسط بينهما إذ تكسيره يبلغ ستة وثلاثين وإن كان أزيد منهما كما في البعض الاخر فيمكن أن ينطبق على المشهور وإن لم ينطبق فيقاربه جدا وعلى أي حال يكون أقرب إلى المشهور منه إلى القول الثاني فجعله مؤيدا للقول الثاني كما جعله بعض ليس بجيد وقد يكلف في جعله قريبا إلى الثاني بفرض الماء مستديرا وحمل سعته على قطرة وحينئذ يقرب إلى الثاني وظاهر المعتبر مخالف للقولين وكأنه جعل الذراع شبرين وأنه ينبغي المصير إليه لصحته وفي كل منهما نظرا ما في الأول فلما عرفت من أن الذراع قد يكون أزيد من شبرين وحينئذ يمكن تطبيقه على المشهور فلا يمكن الاستدلال به على خلافه وقد عرفت أيضا إمكان حمله على القول الثاني وأما في الثاني فلانه وإن كان صحيحا لكن عدم عمل الأصحاب بمضمونه مما يضعف التعويل عليه لسنا ندعي الاجماع حتى يقال أنه قد دفعه بقوله ولا تصغ إلى من يدعي الاجماع في محل الخلاف بل شهرة خلافه بين الأصحاب وعدم ظهور قايل به منهم و يكفينا كما هو دأبه (ره) في هذا الكتاب إلا أن يقال أن رواية الأرطال يوافقه أو يقاربه جدا أزيد من مقاربتها للآخرين أو يقال أنه (ره) إنما يعمل بالشهرة بين الأصحاب ويطرح الخبر المخالف لها وإن كان صحيحا إذا كان في طرف الشهرة رواية ظاهرة الدلالة وإن لم يكن صحيحة وهاهنا ليس كذلك بزعمه لكنه (ره) لم يقدح في دلالة رواية أبي بصير بل إنما قدح في سنده وللكلام في هذا المقام مجال واسع لان كلامه (ره) في المعتبر في بيان ضابطة العمل بالاخبار يخالف ظاهرا ما عمل به في هذا الباب وفي ساير الأبواب كما لا يخفى على من راجعه وهو أعلم بمراده وأما ما ذهب إليه ابن طاوس فلعل مستنده تعارض الروايات والظاهر أن مراده إن القدر الضروري للكر هو أقل ما في الروايات والزايد من باب الندب والفضيلة ليجمع بين الروايات ثم أنه ليس بمعلوم إن مراده بدفع النجاسة لكل ما روى دفعها بكل ما في هذه الروايات من الأرطال بقسميها والأشبار بثلاثتها والقلتين والحب والأكثر من رواية أو المراد روايات الأرطال والأشبار فإن كان الأول ففيه إشكال من حيث عدم معلومية قدر القلتين والحب والأكثر من رواية أيضا روايتا الأرطال يمكن التوفيق بينهما فحملهما على أمرين لا بد له من دليل إلا أن لا يفرق بينهما وإن كان الثاني فإن فرق بين حديثي الأرطال ففيه الاشكال السابق وإن لم يفرق فحينئذ ينحصر الامر في ألف ومأتي رطل بالعراقي أو المدني وثلاثة أشبار ونصف وما تضمنه حديث الذراعين ولا يخفى أن الأقل منها ثلاثة أشبار فرجع قوله إذن إلى القول الثاني هذا وإذ قد عرفت مأخذ الأقوال وما في هذا الباب من الروايات و الاختلاف فنقول الذي يقتضيه النظر ويرجح بحسب الدليل إن الدست لثلاثة أشبار لأنك قد علمت في بحث نجاسة القليل بالملاقاة إنه ليس ما يدل بعمومه على المراد بل الدلايل التي يعتمد عليها بعضها مختصة بمورد خاص والبعض الاخر من الدلايل الدالة بالمفهوم له دلالة إجمالية والعمدة في تعميم نجاسة القليل بل في أصلها الشهرة العظيمة بين الأصحاب والحال أن الشهرة العظيمة في نجاسة ثلاثة أشبار مفقودة والأصل طهارة الماء حتى يعلم القذارة مع أن الرواية التي تمسك بها في المشهور ليست بصحيحة السند ورواية ثلاثة أشبار إن لم تكن صحيحة فليست بأدون كثيرا في الاعتبار منها مع أن دلالتها على نفي الكرية عما سوى ثلاثة أشبار ونصف بالمفهوم ودلالة هذه الرواية على كرية ثلاثة أشبار بالمنطوق واحتمال الحمل على الاستحباب والفضيلة احتمال ظاهر كما ذهب إليه ابن طاوس مع ما في ذلك الحمل من الجمع بين الروايات والعمل بجميعها إذ لو حمل على الوجوب يلزم إطراح بعضها ورواية الذراعين الصحيحة إن حملت على المشهور ففيه أنه لا ظهور في هذا الحمل وعلى تقدير التسليم الحمل على الاستحباب محمل ظاهر والقرينة لو سلم الظهور في الحصر الاختلاف العظيم الواقع في تحديد الكر وتأييد ثلاثة أشبار برواية الحب والأكثر من راويه والقلتين المفسر بالجبرتين إذ الظاهر أنها ليست بأكثر من ثلاثة أشبار وإن حملت على ستة وثلاثين ففيه بعد ترك الأصحاب العمل به الحمل على الفضيلة كما مر وأما روايتا الأرطال فإن كان ألف ومائتا رطل بالأرطال العراقية يوافق ثلاثة أشبار فنعم الوفاق وإن كان أزيد منها بكثير فيحمل على
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336