أن يكون ملاقاة أكثر الاجزاء أو القدر المعتد به منها لها مدخل في الطهارة وبالجملة التطهير إنما هو أمر شرعي لا مدخل للعقل فيه وقد ثبت بالاجماع أن الالقاء دفعة مطهر فالتعدي إلى غيره مما لا نص فيه ليس بجايز وإن لم يظهر لنا الفرق بينهما لما عرفت من عدم مدخلية العقل في هذه الأمور فكيف مع ظهور الفرق إذ ما لا يدرك كله لا يترك كله فلما لم يكن الملاقاة بالأسر فلا أقل من ملاقاة الأكثر أو القدر المعتد به وعلى الثاني إن عموم طهورية الماء غير مسلم لعدم دليل إذا الدلايل الدالة على طهوريته إنما يدل على طهوريته في الجملة كما مر في بابه خصوصا مع ما قد عرفت من وجود الرواية الدالة بظاهرها على أن الماء لا يطهر بشئ سلمنا لكن نقول إن الماء يطهر ما يلاقيه وملاقة الكر ههنا إنما هو مع سطح الماء النجس فيلزم أن يطهر ذلك السطح وليس سطح آخر متصل بذلك السطح الامتناع تتالي السطوح حتى يطهر ذلك السطح أيضا هكذا إلى الاخر بل هذا السطح إنما هو انتهاء الماء النجس ولا دليل على طهارة الجسم كله بطهارة سطحه وهو ظاهر ويمكن إجراء هذا التقريب بوجه آخر سيجئ إن شاء الله تعالى في بحث ماء المطهر وعلى الثالث أن الأصل لا معنى له بل الأصل مع خلافة إذ قد تحقق النجاسة والأصل بقائها حتى يثبت المزيد هذا ويمكن أن يأتي أنك قد عرفت فيما سبق أن الروايات الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة مما لا يكاد يسلم عن المناقشة والعمدة في التمسك بنجاسة الشهرة بين الأصحاب ولا يخفى أن الشهرة ليست بعد الاتصال فيبنى على أصل الطهارة وانعقاد الاجماع على أن بعد ثبوت النجاسة يستمر حكمها حتى يحصل اليقين بمزيلها مم والاستصحاب في مثل هذا الموضع قد عرفت ماله إلا أن يأتي الشهرة بين الأصحاب قرينة على أن المراد بالروايات الدالة على النجاسة ظاهرها ومعارضاتها إنما تكون أولة وبعض الروايات كما عرفت دالة على النهى عن الوضوء بذلك الماء والشرب منه وإراقته والنهى يدل على التكرار والدوام ظاهرا فيستصحب حكمه يثبت المزيد وللتأمل فيه مجال واسع ولا يبعد أيضا أن يقول هب أن الشهرة دلت على ما ذكر لكن غاية ما فيه أن تكون الروايات ظاهرة في نفسها على دوام النهى لكن بعد وجود الخلاف في أن منتهاه ماذا هل هو الامتزاج أو الاتصال وعدم شهرة أحدهما بين الأصحاب يحصل الشك في التكليف وقد عرفت مرارا حال الشك ولا يذهب عليك أن إجراء هذا النحو من الكلام في القليل متغيرا شكل إذ ظهور دلالة الروايات الواردة فيه ليس اعتبار والشهرة فقط لعدم معارض لها بعضها ظاهر في استمرار النجاسة كما لا يخفى فيستصحب حتى يثبت المزيل والأولى رعاية الامتزاح وعدم الاكتفاء بالاتصال احتياط سيما في المتغير الثاني إن ألقاه الكر هل يجب أن يكون دفعة بمعنى وقوع جميع أجزائه في زمان قصير بحث يصدق عليه في العرف اسم الدفعة إذ الدفعة الحقيقية محال أو لا يجب بل يكفي وقوعه تدريجا لكن بشرط عدم الانقطاع ففي بعض كلماتهم يوعد التقييد بالدفعة وفى بعض آخر كعبارة المبسوط والخلاف والمعتبر لا تقييد والمصنف في الذكرى لم يقيد بالدفعة وقيده بالاتصال واعترضه المحقق الشيخ على (ره) بأن وصول أول جزء إلى النجس يقتضى نقصانه عن الكر فلا يطرح بورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها وأجيب عنه بأنه يكفي الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم تغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك مع أن مجرد الاتصال لا يقتضى النقصان كما هو واضح وما ادعاء من ورود النص بالدفعة منظور فيه إذ لم يوقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال وتصريح الأصحاب ليس حجة مع أن العلامة في التحرير والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس بالغدير البالغ كرا ومقتضى ذلك الأكفاء في طهارة القليل باتصال الكر وإن لم يلقى كله فضلا عن كونه دفعة ويمكن أن يقول أن ما ذكره من أنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال مم لما عرفت من عدم تمامية أدلته إلا أن يكون إلزاما على المعترض حيث اكتفى بالاتصال وقد يقول أنه وإن اكتفى بالاتصال لكن يعتبر مساواة السطوح والاجتماع في الكر فعلى تقدير الالقاء تدريجا لما لم يبق المساواة و الاجتماع بحالهما فعند ملاقاته بالنجس يصير نجسا فينقص عن الكر فلا يفيد التطهير وعلى هذا يندفع قوله مع أن مجرد الاتصال الخ أيضا كما لا يخفى و فيه أنه صرح في بعض تحقيقاته كما نسب إليه الشهيد الثاني تقوى الأسفل بالأعلى فهذا التوجيه لا يتمشى من قبله لكن لا يخفى أنا لم نقف في كلامه على هذا المعنى وإن ما يوهم ذلك من كلامه المراد منه شئ آخر وسنشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى إلا أن يستنبط من كلامه في موضع آخر هذا وقد فصل بعض المحققين ههنا وذكروا أنه لا يخلو إما أن يعتبر في عدم انفعال الماء الكثير بالملاقاة استواء أسطحه أم لا وعلى التقديرين إما أن يعتبر الممازجة أو لا فإن لم يعتبر استواء السطح ولم يعتبر الممازجة فحينئذ لا يشترط الذريعة بل يكفي الاتصال كما ذكره الشهيد بل لا يلزم حينئذ إلقاء جميع الكر بل يكفي وصول أوله إليه نعم لو كان النجس متغيرا فلا بد من أن يدخل ماء الكر فيه بقدر ما يزيل تغيره ويشترط إذن أن لا يتغير بعض أجزاء الملقى ويزيد على الكر بقدر الاجزاء المتغيرة والحاصل أنه يشترط بقاء كر غير متغير متصل بالنجس وإن اعتبر استواء السطح فلا بد من الالقاء دفعة سواء اشترط الممازجة أو لا وسواء كان النجس متغيرا أو لا إذ مع انتفاء الدفعة يخرج الكر عن استواء السطوح فينجس جزئه الأول بالنجس وهكذا فلا يفيد التطهير فلا بد من الدفعة لئلا يخرج عن استواء السطح ولم ينفعل عن النجاسة وإن لم يعتبر استواء السطح واعتبر الممازجة فحينئذ أيضا لا يلزم الدفعة بل لابد من شيوع أجزائه فيه وإن لم يدخل جميع الكر
(١٩٢)