مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٠
الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفا رأسه وتوضأ بالباقي ورد أيضا بالضعف ويحمل العذر على عذره ما يؤكل لحمه وفيه ضعف لأنها فسرت في اللغة بغايط الانسان ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والاستبصار في باب الماء القليل عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ورد أيضا بالضعف وبالحمل على الكر وهو قريب ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما أخذت بأفواهها ولكم ساير ذلك ورد بالضعف وبجواز أن يكون الحياض المذكورة كرا وأنت خبير بأن عموم لها ما أخذت كاف في المطلب وإن كانت الحياض كرا لا أن يقال أنه بناء على الغالب من عدم أخذها ما يخرجها عن الكرية أو منها ما رواه التهذيب في باب المياه والكافي في باب الوضوء من سؤر الحايض عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزناء وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد عنده سؤر الناصب ورد بالضعف وبأن الكراهة في عرفهم (عليه السلام) إنما يستعمل كثيرا بمعنى الحرمة أو الأعم منها ومنها ما رواه الكافي في باب الرجل يدخل يده في الماء عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع الكوز الذي يغرف به الحب في مكان قذر ثم يدخل الحب قال يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز ورد بالضعف وباحتمال الحمل على الكثير أو أن لا يكون أسفل الكوز رطبا أو لا يكون القذر بمعنى النجس والكل لا يخلو عن بعد ومنها ما رواه الكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينتر ومن الأرض فقال لا بأس به ورد أيضا بالضعف وبأنه لا دليل فيه على عدم التنجس مطلقا كما هو المدعى بل على عدم تنجسه إذا كان واردا على النجاسة كما هو مذهب السيد (ره) هذا ما وجدنا مما يصلح الاحتجاج به على الطرفين وقد عرفت إمكان المناقشة في الجميع ولو لم يكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب لأمكن القول بعدم التنجس وتأويل الروايات الدالة على خلافه بما مر للأصل والاستصحاب والروايات المنقولة الدالة عليه وإن كان يمكن المناقشة في كل منها لكن يحصل من المجموع كله صالح بالمراد خصوصا مع تأييدها بالاختلاف الواقع في باب الكر كما أشرنا إليه وشيوع استعمال الأوامر والنواهي في عرفهم (عليه السلام) في الاستحباب والتنزيه وكذا شيوع استعمال الطهارة والنجاسة في غير المعنى المصطلح وسيجئ طرف منه في بحث البئر إنشاء الله تعالى نعم ما يشكل حمله على الاستحباب والتنزيه من الروايات السابقة موثقتا عمار وسماعة المتضمنتان للاهراق والتيمم لكن أمرهما أيضا سهل لعدم صحتهما وإمكان الحمل على التغير لان السؤال فيهما عن حكم الاشتباه وليس سبب التنجس متطورا حتى يكون إطلاق وقوع القذر مخالفا ظاهرا للحمل على التغير وأيضا الغالب أن القذر يغير جزء من الماء وعند تغيره لا يمكن استعمال ذلك الماء فيجب الصب فيكون الامر بالاهراق محمولا على الغالب ويمكن إجراء هذا الوجه الأخير في بعض الروايات الأخرى أيضا لكن مع هذا كله الأولى متابعة المشهور واقتفاء الجمهور سيما مع تضمنه غالبا الاحتياط في الدين وحصول البراءة باليقين وإن كان في بعض الأوقات يتعارض الاحتياطان بل قد يصير الاحتياط في خلافه كما لا يخفى والاحتياط في الصورة الأخيرة أن يتطهر بهذا الماء ثم يتيمم ثم اعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في تنجس القليل بين ملاقاته بالنجاسة والمتنجس ويمكن الاستدلال عليه أيضا بظاهر بعض الروايات السالفة المتضمنة للتنجس بسبب إدخال اليد فيه وإن كان يمكن حمله على بقاء عين النجاسة فيها وبالجملة الأولى تعميم الحكم والله أعلم بحقايق أحكامه (كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا) المشهور بين القائلين بنجاسته القليل بالملاقاة عدم التفرقة بين نجاسته ونجاسة وبين قليلها وكثيرها والشيخ في المبسوط حكم بعدم نجاسته بما لا يمكن التحرز منه مثل رؤس الأبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه واستدل أيضا على مختار الشيخ بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في البحث السابق المتضمنة لامتخاط الرعاف واعترض عليه بأنها لا طهور لها في إلا لوصول إلى الماء لا يقال إن لم يصل إلى الماء فلا وجه للسؤال سيما مع عظم شأن السايل لأنه لا يمكن أن يكون السؤال في موضع يكون الوصول إلى الاناء متيقنا والوصول إلى الماء مشكوكا أو مظنونا ولا ريب أن في هاتين الصورتين سيما الأخيرة للسؤال مجالا فحينئذ يكون جواب الإمام (عليه السلام) أنه إذا كان يرى شئ في الماء ويحصل اليقين بالوصول فينجس الماء وإلا فلا ولا يخفى أن هذا أيضا لا يخلو من خدشة إذ لا حاجة حينئذ إلى بيان أن في صورة اليقين بالوصول ينجس الماء لكن الامر سهل فإن قلت قد تقرر أن النفي إنما يرجع إلى القيد إذا كان في الكلام قيد فحينئذ يكون النفي في قوله (عليه السلام) إن لم يكن شئ يستبين في الماء راجعا إلى الاستبانة التي يكون صفة لشئ فيفهم منه ظاهرا وجود شئ في الماء لكن غير ظاهر قلت يمكن أن يكون يستبين خبرا لكان لا صفة لشئ فحينئذ لا دلالة فإن قلت ما تقول في قوله (عليه السلام) فإن كان شيئا بينا لان شيئا خبر لكان واسمه الشئ الذي في الماء وحينئذ يتم الدلالة كما لا يخفى قلت ليجوز أن يكون اسمه الشئ الذي امتخط فأصاب الاناء ولم يعلم وصوله إلى الماء فيصير المعنى فإن كان الشئ الذي امتخط شيئا يظهر في الماء فلا بأس وعلى قاعدة رجوع النفي إلى القيد يرجع إلى الظهور في الماء لا إلى كونه شيئا وهذا ليس ينفعكم فافهم واستشهد لهذا الاعتراض بالرواية الأخرى عنه أيضا
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336