أو لا) نجاسة القليل بملاقاة النجاسة مع التغير بها إجماعي ويدل عليها أيضا روايات كثيرة سنذكر إنشاء الله تعالى وأما نجاسة بالملاقات بدون التغير فهو المعروف بين الأصحاب وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه في مواضع لكن نقل الأصحاب عن الحسن بن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة فكان الشيخ لم يعتد به لشذوذه أو لكون قايله معلوم النسب أو لتحقق الاجماع قبله أو بعده حجة المشهور روايات منها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح وكذا الاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وقد روى هذا الخبر في الكافي أيضا عن محمد في باب الماء الذي لا ينجسه شئ لكن بغير طريق الشيخ باد في تغيير في المتن والتهذيب والاستبصار أيضا روياه بالطريق الاخر مع ذلك التغير لكن لا من الكافي وإن كان أكثر السند مشتركا ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار في الباب المذكورين في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ومنها ما رواه التهذيب والكافي في البابين عن عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ واعلم إن الروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة كادت أن تبلغ حد التواتر وسنذكر بعضا آخر منها أيضا إنشاء الله تعالى في تحديد الكر ووجه الاستدلال في الجميع إن مفهوم الشرط دل على أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شئ ولا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغير إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لان الكر أيضا إنما ينجس بالتغير كما سيجئ إنشاء الله تعالى فلا بد من حمله على التنجس بالملاقاة في الجملة ولما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلا في بعض الافراد التي سنذكر إنشاء الله تعالى فيجب الحكم بالتنجس بمقتضى هذه الروايات فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الاجماع المركب وأورد على هذا الاستدلال أولا بمنع حجية المفهوم وفيه ضعف إذ لا شك في حجيته عند عدم فايدة أخرى وفيما نحن فيه لا فايدة سوى الاشتراط كما لا يخفى وثانيا بمنع كون النجاسة في عرفهم (عليه السلام) بالمعنى المصطلح الان إذ يجوز أن يكون بمعنى الاستقذار والاستكراه وحينئذ لا يثبت نجاسة القليل بالمعنى المصطلح بل إنما يثبت استقذاره وغاية ما يلزم منه كراهة استعماله بعد ملاقاة النجاسة ولا نزاع فيه ولو سلم كونها في عرفهم (عليه السلام) بهذا المعنى فنقول إنما يعارضها عمومات دالة على عدم نجاسة الماء ما لم يتغير كما سنذكر في حجة عدم التنجس ولا نسلم أن تخصيص العمومات بها أولى من حملها على الجماز ولو لم يكن أولى لكان الرجحان مع الثاني لاعتضاده بالأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الدالة على طهارة الماء ما لم يعلم إنه قذر وأيد أيضا بالاختلاف الوارد في الروايات في تحديد الكر كما ستطلع عليه إنشاء الله تعالى فلو لم يكن الامر على الاستحباب والأولوية لما كان كذلك كما لا يخفى ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ به الكلب في الصحيح عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع ومنها ما رواه أيضا في البابين في الصحيح عن أبي العباس قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ومنها ما رواه التهذيب في الزيادات في باب المياه والاستبصار في باب ماء القليل الذي يحصل فيه النجاسة في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ووجه الاستدلال إن عدم التوضأ أما لأجل عدم الطهورية فقط أو لعدم الطهارة والأول منتف الاجماع فتعين الثاني ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال وسألته عن خنزير يشرب من الاناء الماء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ومنها ما رواه الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض في الصحيح ورواه أيضا في البابين لكن لا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب الاناء هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه وزاد الكافي في آخره وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا وهذا أيضا حجة أخرى ومنها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في بحث كون الغسل بصاع ومنها صحيحة زرارة المتقدمة في بحث غسل اليدين من المرفقين وأورد على هذه الروايات مثل ما سبق من عدم الظهور في النجاسة ومع تسليم الظهور إنما يحمل على استحباب التنزه منه جمعا بين الروايات كما يشعر به بعض الروايات التي سنورد في حجة الخصم وأيضا بعضها صريح في التغير ويمكن حمل البعض الاخر عليه على بعد وفي حديثي الولوغ وجه آخر ظاهر وهو أن يكون النهي عن الوضوء من فضله والامر بصبه بناء على دخول اللعاب فيه وكذا في حديث الخنزير مع أن فيه شيئا آخر لأنه يمكن أن يكون الامر بغسل الاناء لأجل نجاسة الاناء بالملاقاة لا الماء وكذا الحال في صحيحة محمد هذه جملة من الروايات الصحيحة وعليه روايات كثيرة أيضا غير صحيحة أما الموثقات فمنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في
(١٨٦)