مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٨٤
رفع الحدث نعم يلزم إذا لم يكن في آخر العضوان ينجس ما بعد النجس لو أجرى الماء منه عليه ولا بد حينئذ من صب الماء عليه مرة أخرى ليزول منه النجاستان وهذا لا يصير سببا للفرق بينهم في هذا الحكم اللهم إلا أن يتكلف ويقال إن الفرق بينهما باعتبار هذا المعنى لا بعدم رفع الحدث مما عدا آخر العضو ورفعه عنه لكنه بعيد ثم في كلامه (ره) خدشة أخرى حيث عد إزالة الأذى والنجاسة ابتداء من المسنونات معه أنه حكم بأنه ما لم يزل النجاسة ابتداء لم يرتفع الحدث وهذا يستلزم وجوبه ويمكن أن يكون مراده إزالة النجاسة عن أي عضو كان قبل الغسل فإنه ليس بواجب على هذا المذهب أيضا كما عرفت عل هذا الرأي إزالة النجاسة عن كل جزء حال إرادة غسله نعم يبقى المناقشة في الدليل الذي أورده على الاستحباب لأنه إنما يدل على الوجوب ولا يخفى توجيهه بتكلف ولا يذهب عليك إنه قد تقدم من الروايات يستنبط استحباب غسل الفرج قبل الغسل بل من بعضها استحباب إزالة النجاسة من أي عضو كان كصحيحة أحمد بن محمد المتقدمة في بحث الترتيب وفي بعض الروايات ورد الامر بغسل ما أصاب الجسد من الأذى وهو صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة في بحث عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة وما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ويمكن أن يكون المراد بالأذى النجاسة كما هو الظاهر ويمكن أن يكون أعم منها وبالجملة استحباب إزالة النجاسة ابتداء عن جميع البدن لا كلام فيه وأما غير النجاسة من الأذى فلا يخلو إثباته من إشكال واعلم أن المحقق الثاني (ره) قد نقل في شرح القواعد ما نقلنا من النهاية ثم قال والتحقيق أن محل الطهارة إن لم يشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائه في جميع الصور ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال وإن اشترط طهارة المحل لم يجز غسلة واحدة لفقد الشرط والشايع على السنة الفقهاء هو الاشتراط فالمصير إليه هو الوجه انتهى وأنت خبير بأن ما ذكره من عدم إجزاء غسلة واحدة عند اشتراط طهارة المحل لا يصح على إطلاقه لان المراد من طهارة المحل إن كان طهارته حال رفع الحدث فيجزي الغسلة الواحدة في الكثير وفي القليل أيضا إذا كان إزالة النجاسة محتاجة إلى الصب مرة وإن كان المراد طهارته قبل رفع الحدث فيجزي في الكثير على وجه كما عرفت هذا والاحتياط أن يزيل النجاسة عن العضو قبل صب الماء للغسل عليه وتمام الاحتياط إزالتها عن أي عضو كان قبل الشروع في الغسل (ولا يجب غسل باطن الفم والأنف) قد مر في بحث المضمضة ما يدل عليه ويفهم من المنتهى الاجماع عليه قال ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر دون الباطن منه بلا خلاف انتهى ولو ظهر ما كان باطنا بقطع الانف والشفتين مثلا فالظاهر وجوب غسله نص عليه المصنف في الذكرى وذكر أيضا أن ما ظهر من صماخ الاذن في حكم الظواهر ونبه عليه الشيخان والصدوق ولا يجب تتبع باطن الصماخين وحكم أيضا بوجوب غسل ما يبدو من الشقوق وكل ذلك ظاهر أن الثقب الذي يكون في الاذن للحلقة هل هو في حكم الظاهر أو لا الظاهر أنه لو كانت ضيقة بحيث لا يرى باطنها كانت في حكم الباطن وإلا فالظاهر وقد ذهب إليه الفاضل الأردبيلي وصاحب المدارك رحمهما الله والمحقق الشيخ علي (ره) حكم في حاشية الشرايع بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا والاحتياط فيما ذكره والله أعلم درس (الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة) المراد بالماء المطلق ما يصح إطلاق اسم الماء عليه مطلقا من دون تقييد وإن صح التقييد أيضا كما يقولون ماء البحر وماء البر وماء النهر ونحوها والمضاف ما يقابله وهو ما لا يصح إطلاق الماء عليه مطلقا بل لا بد من تقييد كماء الورد ونحوه إذ لا يصح أن يقال عليه إنه ماء بدون تقييد والمراد بكونه على أصل الخلقة كون لونه وريحه وطعمه الأصلي باقيا ثم كونه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث مطلقا سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو ذائبا من الثلج أو البرد أو منقلبا عن الهواء مما وقع عليه إجماع المسلمين ويدل عليه الكتاب والسنة أيضا أما الكتاب فالدال منه على طهارته قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا والدال على مطهريته قوله تعالى وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقد نوقش في دلالته على عموم التطهير وأجاب عنها القوم ولا حاجة كثيرا إلى التعرض له وقد استدل عليه بالآية الكريمة الأولى أيضا وقد طال فيه التشاجر والتنازع ولا حاجة إلى التعرض له أيضا لان المطلب مما لا ينحصر دليله فيها حتى يلزم أن يتجشم لا تمامها وأما السنة فالدال منها على طهارته ما رواه التهذيب في باب المياه وأحكامها عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناده قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى يعلم إنه قذر وكذا عن حماد بن عيسى مثله وكذا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله والرواية الأولى والأخيرة في الكافي في باب طهور الماء وروى الفقيه مرسلا في باب المياه قال وقال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر والدال على مطهريته ما رواه التهذيب في زيادات باب آداب الاحداث في الصحيح عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون وقد رواه الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في الباب المذكور ولا يخفى أن المناقشة التي في كون الطهور في الآية بمعنى المطهر لا يتأتى هاهنا
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336