مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٤٩
كان اليوم المذكور يوم قصر يصلى اثنين ثنائية مرددة بين أربع ومغربا والخلاف المذكور جار ها هنا أيضا وذهب ابن إدريس أيضا في هذه الصورة إلى ما ذهب إليه الشيخ باعتبار إن الرواية الدالة على الترديد مختصة بالتمام (ولو فسدت طهارتان صلى المتيمم أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب) بناء على جواز الترديد والصلاة الأربع التي يصليها المتيمم ثنائية للصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء أيضا ثم مغرب ثم رباعية أيضا مرددة بين العصر والعشار الترتيب أيضا يحصل على ما ذكرنا كما لا يخفى والثلاث التي يصليها للقصر ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائية أخرى مرددة بين الظهر العصر والعشاء وبهذا يحصل الترتيب أيضا والخمس التي يصليها المشتبه بين القصر والتمام ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم رباعية مرددة بين الظهرين ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ورباعية مرددة بين العصر والعشاء ولا ترتيب بين الأخيرين واعلم إن المصنف (ره) في الذكرى قال أنه على مذهب الشيخ من وجوب التعيين يجب في هذا الغرض لكل فائتة مبهمة خمس صلوات وفيه نظر إذ ظاهر أن وجوب التعيين لا يستلزم إلا وجوب خمس صلوات فقط إذ على تقديرها يحصل التعيين في كل من الفائتتين نعم لو رأى تصريحا من الشيخ أو أبي الصلاح وابن زهرة بهذا المعنى لكان شيئا آخر وأما مع عدم التصريح فلا وجه لنسبة هذا إليهم ثم إن بيان وجوب إعادة الصلاة في هذه الفروض جميعا ورعاية الترتيب في صوره التعدد إنما يأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى في كتاب الصلاة (والجبائر تنزع أو تخلل فإن تعذر امسح عليها ولو في موضع الغسل) الجبيرة في الأصل الخرقة مع العيدان التي يشد على العظام المكسورة لكن الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ويسون بينهما في الاحكام واعلم إن الجبيرة أما أن يكون على أعضاء الغسل فإن أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر ومشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو ويجري عليه مع طهارته أو إمكان إزالة نجاسة وجب أحد الامرين من النزع وتكرار الماء فإن أمكنا معا تخير وإن أمكن أحدهما فقط تعين أما الأول فللأمر بالغسل مطلقا فيجب مع الامكان وها هنا ممكن فيجب ولما أمكن حصوله من وجهين ولا دليل على تعين أحدهما فيكون المكلف مخيرا بينهم وأما الثاني فلتوقف تحصيل الواجب المطلق عليه وما ورد في بعض الروايات من إطلاق الامر بالنزع مع الامكان كما سنذكر إنشاء الله تعالى وكذا في عبارات الأصحاب فالظاهر أنه محمول على تعذر التكرار والاستحباب أو يكون من قبيل الامر بأحد الفردين المخيرين والاكتفاء به أما لكونه الأغلب أو لمعلومية بدلية الفرد الآخر له فإن قلت لم لم نحمل على تعين وجوب النزع حال الامكان بل تأوله قلت لاطلاق الأوامر بالغسل وعدم صلاحية هذه الرواية للتقييد أما أولا فلعدم ظهورها فيه بل يحتمل الوجوه المذكورة احتمالا غير مرجوح وأما ثانيا فلان الظاهر عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه سوى ما يفهم ظاهرا من التهذيب كما سنذكره ويؤيده أيضا ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه شا في الموثق عن إسحاق بن عمار أو عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلد وقد أجزئه ذلك من غير أن يحله وإنما حكمنا عليه بالتأييد لاحتمال حمله على تعذر الحل واستفيد أيضا منه وجوب إيصال الماء مع الامكان فإن قلت دلالته على وجوب الايصال مطلقة فلم تحمله على حال الامكان قلت للاجماع ظاهرا ولزوم الحرج والمشقة وللروايات الآتية وقد حمل الشيخ هذا الخبر على الاستحباب معللا بأنه قد بين أنه يجزي من الجباير أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وفيه نظر لان ما ذكره من وجوب الحل إذا أمكن غير مسلم عند إمكان وصول الماء إليه بدونه وأيضا الحمل على الاستحباب لا معنى له ها هنا لأنه أما أن لا يمكن إيصال الماء إليه للضرر والمشقة فلا يستحب بل يحرم وإن أمكن فالظاهر الوجوب لما عرفت حمل الخبر على إمكان إيصال الماء أما مع إمكان الحل أيضا أولا وإن لم يكن أحد الامرين لا النزاع ولا التكرار فيجب غسل ما عدا موضع الجبيرة والمسح عليها أما غسل ما عداها فللاجماع ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج فإن سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكسر يكون عليه الجباير أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مما ليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجباير ويعبث بجراحته وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الجباير مع التصريح في بعض نسخه باسم الرضا (عليه السلام) وروى التهذيب في الباب المذكور أيضا هذه الرواية بطريق آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) لكن فيه بعض من التغيير إذ ليس فيه أو يكون به الجراحة وزيد فيها كلمة لا قبل يعبث بجراحته وقال الصدوق في الفقيه في باب حد الوضوء وقد روى في الجباير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال يغسل ما حولها وأما المسح عليها فللاجماع أيضا كما هو أظهر التذكرة ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال يغسل ما حوله وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وما ذكرنا أنه يدل على وجوب نزع الخرقة مع الامكان هو هذه وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائر وليصل فإن قلت هاتان الروايتان تعارضهما الرواية الصحيحة السابقة حيث قال (عليه السلام) ويدع ما سوى ذلك فيجب أن تحملا على الاستحباب جمعا
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336