مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٥٥
في صلاته فيتم ما بقي وروى هذه الرواية في باب صلاة المضطر في الزيادات بدون كلمة ثم يرجع ويرد على الروايتين إنه يمكن أن يكون المراد صاحب البطن الذي يمكنه التحفظ بقدر الصلاة إذ لا عموم في اللفظ فحينئذ لو فجائه الحدث فحكمه ذلك وهو غير مورد النزاع وأول العلامة الرواية الثانية بأن المراد بما بقي ما بقي من الصلاة الأخرى لا تتمة الصلاة الأولى ولا يخلو عن بعد ويمكن مثل هذا التأويل البعيد في الرواية الأولى أيضا لا يخفى واحتج أيضا بما رواه التهذيب في أواخر باب كيفية الصلاة في الزيادات في الصحيح عن الفضل بن يسار قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال نعم وإن قلب وجهه عن القبلة وهذه الرواية في الفقيه أيضا في الباب المتقدم وهي وإن لم يكن صريحة في المبطون لكن بإطلاقها شاملة له ويرد عليه أيضا مثل ما أوردنا أولا بل يمكن أن يكون المبطون مطلقا خارجا عنها ويكون المراد من حدث له هذه الحالة اتفاقا واعلم أن الخبر لا يدل على خروج الحدث لكنهم حملوه على ما إذا لم يمكن أن يملك نفسه للاجماع كما قيل على أنه بمجرد وجدان الغمر في البطن وشبهه لا يكون الحكم كذلك بل يجب المحافظة ويدل بعض الروايات أيضا على وجوب المحافظة عند إمكان التحفظ مثل ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر وهذه الرواية في الفقيه أيضا في الباب المتقدم وفي الكافي أيضا في باب ما يقطع الصلاة وفي هذه الرواية رخصة في إيقاع الحدث لخوف الاعجال أيضا والظاهر أن الأصحاب لم يقولوا به ويمكن أن يقال أنها ليست ظاهرة في إصابة الغمز في أثناء الصلاة فيجوز أن يكون المراد قبل الصلاة فحينئذ لا ينافي كلام القوم ويمكن أن يحتج أيضا بما رواه التهذيب في آخر باب أحكام السهو في الزيادات عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت فإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر (عليه السلام) سهو النبي (صلى الله عليه وآله) وفيه بعد القدح في السند ما ذكر في سابقه واعلم إن ما تضمنه هذان الخبران من جواز البناء مع الاستدبار إنما يخالف المشهور بين الأصحاب وسيجئ بسط القول فيه أن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة وأيد أيضا بالروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث في الطهارة الترابية وفيه إن قياس المائية على الترابية لا وجه له مع أن الترابية لا تقييد فيها بالمبطون فالتقييد في المائية بالمبطون أيضا لا وجه له إلا أن يعمم في المائية أيضا لكن حينئذ يعارض الروايات الدالة على البطلان بالحدث وسيجئ أن شاء الله تعالى مفصلة وأيضا سيجئ إن شاء الله تعالى في بحث التيمم أن الروايات المذكورة يمكن توجيهها بوجه لا نكون دالا على البناء مع الحدث واحتج العلامة (ره) على ما في المختلف بأن الحدث المتكرر لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة واعترض عليه المصنف في الذكرى بأنه مصادرة على المطلب ورد المحقق الشيخ على (ره) بأن الطهارة شرط الصلاة إجماعا والمشروط عدم عند عدم الشرط والحدث مانع اتفاقا لا خلاله بالمشروط وليس في هذا مصادرة بوجه ورد الرد الشهيد الثاني في شرح الارشاد بقوله وهو ضعيف جدا فإن المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النص الصحيح على فساد هذه الملازمة فلا معنى لدفعها بدعوى الاجماع على أن الطهارة شرط الصلاة مع تخلفها في مواضع كثيرة انتهى ولا يخفى أن هاهنا ليست مصادرة بالمعنى المصطلح إذ مدعى العلامة عدم انتقاض الطهارة في هذه الصورة والدليل هو الخلف الذي يبطل به نقيض المطلوب وهو أنه لو انتقض الطهارة لانتقض الصلاة أيضا وهو باطل فعلى هذا لا مصادرة أصلا نعم يمكن منع الملازمة وإبطالها بالرواية كذا منع الاجماع الذي يثبت به المقدمة الممنوعة إلا أن يتكلف ويقال أن هذه الملازمة بمنزلة أصل الدعوى فمن لم يسلمه لم يسلمها أيضا فلذا تسامح وسماه بالمصادرة ويمكن أن يحتج أيضا بما رواه التهذيب في باب صلاة المضطر في الزيادات في الموثق بابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون فقال يبني على صلاته وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب صلاة الشيخ الكبير ويرد عليه أنه مطلق وما تقدم مقيد فيجب أن يحمل عليه مع أن في لفظ البناء أيضا اشعارا بتخلل الطهارة هذا ما يمكن أن يقال من الجانبين وقد عرفت عدم تماميته لكن يمكن أن يقال الأصل مع العلامة لعدم دليل عام على وجوب الوضوء بعد الحدث مطلقا فإنما يتمسك بالأصل حتى يثبت خلافه لكن الاحتياط أن يتوضأ ويتم وتمام الاحتياط أن يصلي بعد ذلك صلاة أخرى لم يتجدد الوضوء في أثناءها بل يستمر مع الحدث وأما الثاني وهو الذي للمبطون فترة تسع الطهارة والصلاة وتوخي تلك الفترة ففاجأه الحدث في أثناء الصلاة فعلى تقدير كون الخلاف فيه المشهور التطهر والبناء ومختار المختلف التطهر والاستيناف حجة المشهور الروايات المتقدمة في المقام الأول في احتجاج المشهور مع الرواية الأخيرة إلا التي أوردناها للعلامة ويرد على الجميع أنه يمكن أن يكون المراد المبطون الذي لا يتحفظ نفسه بمقدار الطهارة والصلاة وقد تأول الرواية الأولى والأخيرة بأن المراد بالبناء الاستيناف وفيه بعد واحتج العلامة على الاستيناف بأنه يتمكن من فعل الصلاة كملا بطهارة فيجب عليه ما يتمكن
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336