مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٥٢
ونسبة التعصب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما إليه كنسبة الجباير وقال أيضا وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر وجب مسحه إذا لم يتضرر ولو كان نجسا أو تضرر لم يجب وفي وجوب وضع خرقة حينئذ إشكال وقال في بحث التيمم لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده أو بعض أعضاء الوضوء لم يجب وساغ التيمم لتعذر كمال الطهارة وبالبعض لا يحصل الاجزاء والجمع بين البدل والمبدل غير واجب كالصيام والاطعام في الكفارة ولعموم الامر بالتيمم للجريح وقال أيضا لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح الخرقة التي وجب عليه ولا يتيمم وإلا تيمم وقال أيضا لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء سقط ووجب التيمم ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح كان حكمه حكمه في جواز المسح هذه كلماتهم ولا يخلو ظواهرها من إجمال وتشويش والملخص الذي يلفق من كلمات العلامة بحيث لا يأبى عن حمل جميعها عليه أن يقال إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوهما من القرح وكان عليه جبيرة أو خرقة يجب غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها والمسح على الجبيرة ونحوها إن لم يتمكن من النزع والايصال بالتفصيل الذي علم سابقا وإن كان جرح مجردا كسر مجرد في أعضاء الغسل ولم يتمكن من غسلهما وتمكن من مسحها وجب ولو لم يتمكن من المسح أيضا فحينئذ الأقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها إن أمكن واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب وضع الخرقة والاكتفاء بغسل الصحيح والاخر الانتقال إلى التيمم وإن لم يتمك من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم والظاهر أنه بناء على الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين إنما يكتفي في هذه الصورة أيضا بغسل الصحيح ومنه يعلم حال ما إذا كانا في موضع المسح وإن كانا في غير أعضاء الطهارة لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينقل إلى التيمم البتة كالمريض لعدم ورود نص فيه والظاهر أنه لا يفهم من كلامه أصلا الفرق بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه نعم يفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور وكأنه أيضا ليس مختارا عنده بل إنما ذكره في مقام البحث والغرض من هذا التطويل الاطلاق على أطراف كلماتهم ليسهل توجيه الجمع بينها ويظهر أن أي وجه من التأويل أولى على من له طبع سليم وظهر بما ذكرنا أن التأويلين اللذين ذكرهما المحقق الثاني في شرح القواعد بين كلامي القوم أحدهما ما نقلنا من الفرق بين الاستيعاب للعضو وعدمه وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر والتيمم بما عداها من مرض ونحوه لا يصلحا للتعويل كما لا يخفى عند التأمل هذا والاهم في هذا المقام إيراد الروايات الواردة في هذا الباب والنظر في أنه ما يستفاد منها فمنها ما نقلنا سابقا ومنها ما رواه التهذيب في باب التيمم في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب يكون به القروح قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم وقد روى عنه أيضا في الكافي في باب الكسر والمجدور بأدنى تغيير وكذا في الفقيه في باب التيم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يؤمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابتهما الجنابة وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم ومنها ما رواه أيضا في الحسن عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه إلا سألوا إلا يمموه إن شفاء العي السؤال قال وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وروى هذا المضمون في الفقيه أيضا مرسلا ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن مجدور صابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وفي الفقيه أيضا مرسلة ومنها ما رواه في الكافي في الباب المذكور عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال وهذه الرواية إنما ذكرت استطرادا هذا ما رأينا من الاخبار في هذا الباب ولا يخفى إن هذه الأخبار التي ذكرنا ها هنا إنما هي ظاهرة في وجوب التيمم للمجروح والمقروح والكسير مطلقا فيقع التعارض بينهما والروايات السابقة فلا بد من الجمع بينهما أما بحمل الروايات السابقة على ذي الجبيرة وهذه الروايات بعدمها لكنه بعيد بالنظر إلى بعض الروايات السابقة وأما بحملها عل الجرح والقرح الذي يمكن مسحهما أو شدهما والمسح على الشد وهذه على ما عداهما وأما بحملها على الذي لا يتضرر بإيصال الماء إلى الأعضاء الصحيحة وهذه بما يتضرر ويجمع بينهما بالتخيير أي بأن يكون المجروح ونحوه مخيرا بين غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها ومسح الأعضاء المجروحة أو مسح الخرقة أو تركها بالكلية على الاحتمالات كما هو مقتضى الروايات السابقة وبين التيمم كما هو مقتضى هذه الروايات والحاصل إن ها هنا وجوها من التأويل ولا دليل على تعيين أحدها فالحكم به مشكل فالصواب أن يؤخذ الحكم مما تقتضيه الأصول فنقول لما تعذر بعض أفعال الوضوء المأمور به فيجب أن يحكم بسقوط الامر به لأنه تكليف واحد بهذا المجموع لا تكاليف متعددة بحسب الاجزاء والتكليف بالتيمم أيضا في الآية لا يشمل بظاهره هذه الصورة لأنه مشروط
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336