ونسبة التعصب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما إليه كنسبة الجباير وقال أيضا وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر وجب مسحه إذا لم يتضرر ولو كان نجسا أو تضرر لم يجب وفي وجوب وضع خرقة حينئذ إشكال وقال في بحث التيمم لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده أو بعض أعضاء الوضوء لم يجب وساغ التيمم لتعذر كمال الطهارة وبالبعض لا يحصل الاجزاء والجمع بين البدل والمبدل غير واجب كالصيام والاطعام في الكفارة ولعموم الامر بالتيمم للجريح وقال أيضا لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح الخرقة التي وجب عليه ولا يتيمم وإلا تيمم وقال أيضا لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء سقط ووجب التيمم ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح كان حكمه حكمه في جواز المسح هذه كلماتهم ولا يخلو ظواهرها من إجمال وتشويش والملخص الذي يلفق من كلمات العلامة بحيث لا يأبى عن حمل جميعها عليه أن يقال إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوهما من القرح وكان عليه جبيرة أو خرقة يجب غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها والمسح على الجبيرة ونحوها إن لم يتمكن من النزع والايصال بالتفصيل الذي علم سابقا وإن كان جرح مجردا كسر مجرد في أعضاء الغسل ولم يتمكن من غسلهما وتمكن من مسحها وجب ولو لم يتمكن من المسح أيضا فحينئذ الأقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها إن أمكن واحتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب وضع الخرقة والاكتفاء بغسل الصحيح والاخر الانتقال إلى التيمم وإن لم يتمك من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم والظاهر أنه بناء على الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين إنما يكتفي في هذه الصورة أيضا بغسل الصحيح ومنه يعلم حال ما إذا كانا في موضع المسح وإن كانا في غير أعضاء الطهارة لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينقل إلى التيمم البتة كالمريض لعدم ورود نص فيه والظاهر أنه لا يفهم من كلامه أصلا الفرق بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه نعم يفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور وكأنه أيضا ليس مختارا عنده بل إنما ذكره في مقام البحث والغرض من هذا التطويل الاطلاق على أطراف كلماتهم ليسهل توجيه الجمع بينها ويظهر أن أي وجه من التأويل أولى على من له طبع سليم وظهر بما ذكرنا أن التأويلين اللذين ذكرهما المحقق الثاني في شرح القواعد بين كلامي القوم أحدهما ما نقلنا من الفرق بين الاستيعاب للعضو وعدمه وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح والقرح والكسر والتيمم بما عداها من مرض ونحوه لا يصلحا للتعويل كما لا يخفى عند التأمل هذا والاهم في هذا المقام إيراد الروايات الواردة في هذا الباب والنظر في أنه ما يستفاد منها فمنها ما نقلنا سابقا ومنها ما رواه التهذيب في باب التيمم في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجنب يكون به القروح قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم وقد روى عنه أيضا في الكافي في باب الكسر والمجدور بأدنى تغيير وكذا في الفقيه في باب التيم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يؤمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابتهما الجنابة وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم ومنها ما رواه أيضا في الحسن عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه إلا سألوا إلا يمموه إن شفاء العي السؤال قال وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وروى هذا المضمون في الفقيه أيضا مرسلا ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن مجدور صابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور وفي الفقيه أيضا مرسلة ومنها ما رواه في الكافي في الباب المذكور عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال وهذه الرواية إنما ذكرت استطرادا هذا ما رأينا من الاخبار في هذا الباب ولا يخفى إن هذه الأخبار التي ذكرنا ها هنا إنما هي ظاهرة في وجوب التيمم للمجروح والمقروح والكسير مطلقا فيقع التعارض بينهما والروايات السابقة فلا بد من الجمع بينهما أما بحمل الروايات السابقة على ذي الجبيرة وهذه الروايات بعدمها لكنه بعيد بالنظر إلى بعض الروايات السابقة وأما بحملها عل الجرح والقرح الذي يمكن مسحهما أو شدهما والمسح على الشد وهذه على ما عداهما وأما بحملها على الذي لا يتضرر بإيصال الماء إلى الأعضاء الصحيحة وهذه بما يتضرر ويجمع بينهما بالتخيير أي بأن يكون المجروح ونحوه مخيرا بين غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها ومسح الأعضاء المجروحة أو مسح الخرقة أو تركها بالكلية على الاحتمالات كما هو مقتضى الروايات السابقة وبين التيمم كما هو مقتضى هذه الروايات والحاصل إن ها هنا وجوها من التأويل ولا دليل على تعيين أحدها فالحكم به مشكل فالصواب أن يؤخذ الحكم مما تقتضيه الأصول فنقول لما تعذر بعض أفعال الوضوء المأمور به فيجب أن يحكم بسقوط الامر به لأنه تكليف واحد بهذا المجموع لا تكاليف متعددة بحسب الاجزاء والتكليف بالتيمم أيضا في الآية لا يشمل بظاهره هذه الصورة لأنه مشروط
(١٥٢)