مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٢٦
وإذا قدر خوف ضررنا درجات التقية انتهى ويمكن أن يدفع المعارضة الثانية بأن الرواية مجملة لا ظهور لها في مخالفة الرواية المذكورة لجواز أن يكون المراد عدم الرخصة للمريض في مسح الرجل دون غسلها بناء على التقية أو يكون المراد مسح ما يجب غسله من الأعضاء وعلى التقديرين لا منافاة واعلم إن الأصحاب الحقو المسح على العامة أيضا بالمسح على الخف في جوازه عند الضرورة والكلام فيه أيضا كالكلام فيه لكن الامر فيه اخفى لخلوه من الرواية الدالة عليه صريحا رأسا والاحتياط في الموضعين الجمع بين الوضوء مع المسح على الحايل والتيمم (ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة وقيل ينقض) القول بالنقض للشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وقربه العلامة في التذكرة واستدل عليه بأنها طهارة مشروطة بالضرورة فيزول بزوالها ويتقدر تقدرها قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذا الموضع وتحقيق البحث يتم بمقدمات الأولى امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل وبيانهما في الأصول الثاني نية يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع ومتى نواه يحصل له لقوله (عليه السلام) وإنما لكل امرء ما نوى الثالثة ظاهر بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث لانتفاء المانع للحكم إلى أن يحصل حدث آخر ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا وفي الجبيرة وهو الأصح وتقدر الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق لان المقدر هي لا إباحتها فإن ذلك هو محل النزاع انتهى كلامه وفيه نظر أما أولا فلان ما ذكره من امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء حق لكن لا دخل له بهذا المقام لان الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الامر المتعلق به وها هنا الاتيان بذلك الوضوء أيضا إنما يستلزم الخروج عن عهدة الامر المتعلق به لكن الكلام في وجوب وضوء آخر وليس هو بإعادة للأول حتى يكون منافيا للاجزاء فإن قلت هب أنه ليس بإعادة للأول لكن لا شك إن وجوبه إنما يحتاج إلى دليل البتة وإن لم يكن إعادة قلت الدليل عليه الأوامر الواردة بالوضوء الكذائي عند كل صلاة خرج الصلاة التي يتحقق فيها الضرورة بالنص أو الاجماع فبقي الباقي وها هنا لا ضرورة فيجب الوضوء الكذائي وأما ثانيا فلما عرفت مرارا من إجمال الرواية وعدم ظهورها في حصول كل ما ينوي المرء وأما ثالثا فلبناء المقدمة الثانية وما يتلوها على المقدمات التي قد مر غير مرة عدم تماميتها وانتفاء دليل عليها من ثبوت معنى هو الحدث وارتفاعه بالوضوء واستباحة الصلاة بعد ارتفاعه وأما رابعا فلان الظاهر من كلامه (ره) إن تلك المقدمات الثلاث بجميعها دليل واحد على المطلوب والحال إن الأولى على تقدير تمامها يستغني من الأخيرين وكذا العكس كما لا يخفى والظاهر أن يبنى الكلام على أن الامر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة هل هو عام أو لا فإن قلنا بالعموم فينبغي الحكم بوجوب استيناف الوضوء حينئذ لان ما خرج بالدليل عدم وجوب الوضوء الكذائي عند تحقق الضرورة وها هنا لا ضرورة إلا أن يقال قد ظهر تخصيصه بأمر يشك في تعيينه وشموله لهذه الصورة فيكون هذه الصورة من قبيل الافراد المشكوكة مما لا ظهور له وإن لم نقل بالعموم بل نقول بأن إذا للاهمال وإنما يفهم العموم بالاجماع فينبغي الحكم بعدم وجوب الاستيناف لعدم تحقق الاجماع في هذه الصورة وكذا لو كان الشك في العموم والاهمال وبما ذكرنا ظهر إن الظاهر عدم وجوب الاستيناف كما لا يخفى ويمكن تأييده أيضا بموثقة ابن بكير المتقدمة مرارا من قوله (عليه السلام) إذا استيقنت إنك توضأت فإياك إن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن إنك أحدثت (فرع لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة وإلا فالأقرب الإعادة وإن كان كالوضوء الأول) هذا الفرع بالنظر إلى القول بالنقض ووجه الحكمين ظاهر على قياس وجود الماء بعد التيمم وفقده قبل التمكن من الاستعمال أو بعده ففي الأول لا يلزم استيناف التيمم وفي الثاني يلزم (ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه) النعل العربي ما لا يستر ظهر القدم إعلم أن الكعب أما أن يكون هو المفصل أو قبة القدم وعلى الثاني أما أن يكون داخلا في الممسوح أو خارجا عنه لكن إنما يجب مسح جزء منه من باب المقدمة وعلى الثاني والثالث أما أن يستر شراك النعل الكعب أو القدر الذي يجب مسحه من باب المقدمة أولا فإن لم يستر فلا خفاء في جواز المسح عليه وعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراك لاطلاق الأوامر وصدق الامتثال مع اعتضاده بالروايات المتقدمة الدالة على جواز المسح على اليد بدون إدخال اليد تحت الشراك وإن ستر فإن لم ينقل بوجوب الاستيعاب الطولي فلا إشكال أيضا وإن قلنا به فيشكل من حيث وجوب الاستيعاب وعدم صراحة الروايات المتضمنة للمسح على النعل بدون إدخال اليد تحت الشراك لاستثناء ما تحت الشراك جواز أن يكون بنائها على العرف ويكون متعارف ذلك الزمان أن لا يستر شراكهم قدر الوجوب ومن حيث إطلاق الروايات وعلى الأول فالظاهر القول باستثناء ما يستره الشراك عن الحكم للروايات وما يقال أنها لا تدل على عدم وجوب مسح ما تحته بل على عدم إدخال اليد و هو لا يستلزم عدم المسح فضعيف جدا لظهور الروايات في عدم المسح كما يحكم به الوجدان وحينئذ لو بقي فوق الشراك بقية إلى المفصل فالظاهر وجوب المسح عليه على القول بالاستيعاب الطولي وعلى القول بالاستثناء هل يسري الحكم إلى غير النعل من السير المركب على الخشب أو السير المربوط بالرجل لحاجة أو عبثا أو لا الظاهر عدم السراية للوقوف فيما خالف الأصل على القدر المتيقن إلا في الربط لحاجة فإنه يكون حينئذ من باب الجباير وسيجئ حكمها إنشاء الله تعالى (والترتيب كما ذكر ركن أيضا) قال المحقق في المعتبر الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرجلين وهو مذهب علمائنا أجمع وكذا العلامة في التذكرة ادعى إجماعنا على وجوب الترتيب واشتراطه وفي المنتهى قال علماؤنا الترتيب واجب في الوضوء ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع روايات كثيرة متظافرة منها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن زرارة قال سئل أحدهما (عليه السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان ومنها ما رواه
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336