حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء قال لا بأس بثمن الكلب السلوقي فهذا عطاء يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب من السحت فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه
(٥٨)