وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال الآخرون نصف عشر قيمة أم الجنين وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب في أنفس الأحرار ولا يجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال ومنع من ذلك في الابدال من الأموال فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما حل الاجل جاء يتقاضاه فأتى بن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال السلف في كل شئ إلى أجل مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال كان حذيفة يكره السلم في الحيوان حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل بن عمر عن السلف في الوصفاء فقال لا بأس به قلت فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك قال فأطيعوا أمراءكم وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(٦٣)