فإن كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروى في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاربا بالصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع فذكر بإسناده مثله غير أنه قال قيراط حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية قال بن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب زرع ولا صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى عن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية
(٥٥)