فقلت اشتريته صاعا بصاعين فقال رده ورد علينا تمرنا حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عامر بن يحيى وخالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان النجيبي أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت في غزوة أناس قبل المغرب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين وأنه لا يصلح إلا مثقال بالمثقال والوزن بالوزن حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن بشار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا زهير بن محمد عن موسى بن أبي تميم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب ثم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يقول خطب عمر فقال لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتي بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله
(٦٩)