حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان فقال أهل المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في الحنطة في البيع والقرض فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات سواء خلا الذهب والورق ورأينا ما كان من غير المكيلات والموزونات مثل الثياب وما أشبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ببعض نسيئة فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع بعضه ببعض نسيئة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ومنهم من يقول لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين
(٦١)