حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قالوا فالبيع في نفسه شرط فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث وقد خولفوا في ذلك فقيل الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء فالبيع فاسد لأنه وقع بثمن مجهول وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مبشر بن الحسن حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر فقال لا يقربنها ولا أجد فيها مثوبة حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر قال لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه لا شرط فيه حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب فقد أبطل عمر رضي الله عنه بيع عبد الله وتابعه عبد الله على ذلك ولم يخالفه فيه وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك لان ما كان من عمر لم يكن علي جهة الحكم وإنما كان على جهة الفتيا وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك ولها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من قوله لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة على ما قد رويناه عنه في هذا الباب فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من ذكرنا ذهب في ذلك إلى غير ما ذهب إليه عمر ومن تابعه على ذلك ممن ذكرنا في هذه الآثار فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولا يخالف فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار
(٤٧)