حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة فذكر بإسناده مثله إلا أنه لم يقل اشتروا له وقال اطلبوا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز استقراض الحيوان وقالوا يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والدليل على ذلك أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص جمع قلوص الناقة الشابة الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثم نسخ ذلك وروى فيه ما قد حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن إبراهيم الصيرفي قال ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار الطاحي قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(٦٠)