حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب فقال من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلاب وقال لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن طيعة أن أبا الزبير أخبره أنه سأل جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب شيئا قال أمر بقتلهن ثم أذن لطوائف وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن أبي عامر قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن المغفل بمعجمة وفاء مشددة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر نسيه سعيد حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغنى عنه في ضرع ولا زرع نقص من عمله كل يوم قيراط قال فقال السائب لسفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب القبلة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حبق قال ثنا يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فلما ثبتت الإباحة بعد النهي وأباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا
(٥٦)