حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح عن عطاء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب من السحت حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل لأحد إمساك شئ منها فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ولا ثمنها بحلال فمما روى في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بن بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي ح
(٥٣)