قال ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس الرجل بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله غفور رحيم فقال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها نعم يا رسول الله قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال لهن ألقين فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقولان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد بن جناد الحلبي قال ثنا عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عن حرام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم فأمرهن بتقوى الله عز وجل والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أختك الاعرابية كان أعظم لاجرك حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها مثله فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا
(٣٥٣)