فروى عنه ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن داود المنقري قال ثنا عبد الرحمن بن عثمان البدراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو فقال حمله يعني الحديث فتحمل وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها حدثنا بحر عن شعيب عن الليث بإسناده مثله حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن الفرس وهو بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استيماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستيمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد احتج قوم في ذلك بما روى في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له إن له بن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن عمر رضي الله عنهما فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها
(٣٦٨)