حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنيها سالم وعد الله ابنا بن عمر رضي الله عنهما فوعيتها على وجهها وهي الذي نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سالم وعبد الله بن عمر رضى الله إلى حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر هذا الحديث قالوا وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل فإذا كملت خمسين ففيها حقة واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة قال قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي كر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما تخرج من فرائض الإبل فكان فيه أنه إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كانت أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنستخرج من هذه الثلاثة الأقوال قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين وقد رأيت ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول
(٣٧٥)