والذي أبنت فيه النساء ورزئت فيه الأموال مكروه في غير المسجد ولو كان كما ذكرت لم يكن لذكره في المسجد معنى قيل له قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا من ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها فلم يكن ذلك على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم وأخرجها منه إذا لم تكن في حجره ألا ترى أنها لو كانت أسن منه أنها عليه حرام كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره وقال عز وجل أيضا في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأجمعت العلماء إلا من شذ منهم أن قتله إياه ساهيا كذلك في وجوب الجزاء فلم يكن ذكره ما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكم فكذلك ما روينا من ذكره المسجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه دليل على خصوصية المسجد بذلك وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه فأما ما سوى ذلك فلا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به الايمان يضرب رقابكم على الدين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا ولكنه خاصف النعل في المسجد قال وكان قد ألقي إلى علي رضي الله عنه نعله يخصفها
(٣٥٩)