فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن معبد حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر جابرا وقد رواه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي فبين من فساده ما هو أكبر من هذا حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء وإبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا ومما رووا في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيه ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري قالا أخبرنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ح وحدثنا محمد بن العباس قال ثنا القعنبي إسماعيل بن مسلمة قالا ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن موهب فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره أي لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فكذلك البكر المقرونة إليها وقد روى هذا الحديث عن صالح بن كيسا ن عن نافع بن جبير يلفظ غير هذا اللفظ حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للأب مع الثيب أمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها
(٣٦٦)