فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البير فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أكروها بالذهب والورق حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ذلك ولم يثبت في شئ منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن أسد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي أن يكرى أرضا على بعض ما فيها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد قال ثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة
(١١١)