قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الامر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال اقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كان يزارعان بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلي بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطى الأرض على الشطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكرى الأرض على الثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكرى الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع
(١١٤)