وقال قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك فحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوه حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال سألت مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه وسألت عن ذلك طاوسا فلم ير به بأسا قال فذكرت ذلك لمجاهد وكان يشرفه ويوقره فقال إنه يزرع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور قال كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جماد عن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء مثله حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة حميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع فكل قد أجمع على جواز ذلك وقام ذلك مقام الاستيجار بالمال المعلوم قالوا فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل الحادث عن المال من الربح
(١١٥)