والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجئ ذلك وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر
(١١٢)