حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا علي بن مهر عن الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه فإن أبي فليمسك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال ثنا عطاء عن جابر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام قال قيل لعطاء هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها فقال عطاء نعم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله * ( حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الله بن رجاء قال بن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله عز وجل حدثنا فهد قل ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكر بإسناده مثله وزاد من الله ورسوله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها قال سليم فقلت له يعني الكراء فقال نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار وكرهوا بها إجارة أرض يجزء مما يخرج منها وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشئ غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر
(١٠٧)