فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا قال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم إنما كان لكراهية وقوع السوء بينهم وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من ذلك شئ حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان وحماد بن أبي سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قلت لهيا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنه قال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو فذكر بإسناده مثله فبين بن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لان ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث بن عباس هذا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت مجاهدا عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس فقال قال بن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه بن عباس رضي الله عنهما
(١١٠)