حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك قال ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي قتيلة المدني قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة مثله حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله قالوا فنفي هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا لا يجب به حجة لان الاثبات من أصحاب مالك رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر والقعنبي قالا ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة مثله فكان هذا الحديث مقطوعا والمقطوع عندهم لا تقوم به حجة ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه لان الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم
(١٢١)