الخمس حدا بين ما يحرم وما لا يحرم كما جعلوا القلتين حدا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس وألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق قال أبو محمد حدثنا أبو حاتم قال نا الأصمعي قال نا معمر قال قال لي أبي لا تأخذن عن محمد بن إسحاق شيئا فإنه كذاب وقد كان يروى عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي امرأة هشام بن عروة فبلغ ذلك هشاما فأنكره وقال أهو كان يدخل على امرأتي أم أنا وأما قول الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإنه تعالى لم يرد بالباطل أن المصاحف لا يصيبها ما يصيب سائر الأعلاق والعروض وإنما أراد أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل فيه ما ليس منه قبل الوحي وبعده قالوا حديث يبطله القرآن وحجة العقل قالوا رويتم أن يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن والله تعالى يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ولا يجوز أن يباع من أعطي نصف الحسن بثمن بخس وبدراهم تعد من قلتها ولا أن يكون المشتري له مع قلة هذا الثمن أيضا زاهدا فيه ويقول في رجوع إخوته إليه مرة بعد مرة إنه عرفهم وهم له منكرون
(٢٩٣)