ألا ترى أنه في صدر الاسلام قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا ثم نهى بعد ذلك عن المثلة لان الحدود في ذلك الوقت لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص لغدرهم وسوء مكافأتهم بالاحسان إليهم وقتلهم رعاءه وسوقهم الإبل ثم نزلت الحدود ونهى عن المثلة ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديث التي تغفر الرأس في الحرب وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لان هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصر ف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بالله من الفقر وقال أسألك غناي وغنى مولاي ثم رويتم أنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
(١٥٦)