فليستتر بستر الله عز وجل فإنه من أبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ويدل على أن الاعتراف قد يكون أكثر من الأربع وأقل إذا زالت الشبهة في أمر المقر حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة من جهينة وهي حامل من زنا فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأتاه بها وقد وضعت فأمرها أن ترضع ولدها فإذا فطمته أتته ففعلت فأتاه بها فأمر بها فشق عليها ثيابها ثم رجمت ثم صلى عليها ولم يذكر في هذا الحديث أنها اعترفت أربع مرات وهذا شاهد للحديث الذي ذكر فيه أنه قال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومن الدليل أيضا أن ماعز بن مالك لما رجم جزع ففر فرجموه وأعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعه فقال هلا رددتموه ح حتى أنظر في أمره ولو كان إقراره أربع مرات هو الذي ألزمه الحد لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلا رددتموه معنى لأنه قد أمضى فيه حكم الله تعالى ولا يجوز بعد إقراره أربع مرات أن يقبل منه رجوعه إن رجع وإذا كان الاقرار بغير توقيت جاز له أن يرجع متى شاء وأن يقبل ذلك منه قالوا أحكام قد أجمع عليها يبطلها القرآن ويحتج بها الخوارج قالوا حكم في الرجم يدفعه الكتاب قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمت الأئمة بعده والله تعالى يقول في الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
(١٧٩)